للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٦٥٦/ ٧٣١)، وفي المسند (٨٥)، وعبد الرزاق (٥/١٩/٨٠١٢ - ط التأصيل الثانية)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٧٧)، وفي المعرفة (٦/ ٣٤٠/ ٨٩٢٥)، وفي الخلافيات (٥/ ٩١/ ٣٦٠٢ - ط الروضة).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، وهو شاهد على جواز قطع التطوع، وعدم وجوب قضائه.

• وروَاه الربيع بن صبيح [ليس بالقوي]، عن قيس بن سعد [مكي، ثقة]، عن ابن عباس، قال: من طاف شيئاً من طوافه تطوعاً، ثم بدا له أن يقطعه فليقطعه. لفظ الفاكهي.

ولفظ ابن أبي شيبة: الصدقة تطوعاً، والصلاة، والصوم، والطواف؛ إن شاء أتم، وإن شاء قطع.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٢٩/١٦٠٤٦)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٩٤/ ٦٠٧).

قلت: قيس بن سعد يروي عن ابن عباس بواسطة عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، ومجاهد بن جبر، ويحتمل أن يكون حمله عن عطاء، والله أعلم.

• وروى حميد بن عبد الرحمن [الرؤاسي: كوفي، ثقة]، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه بنى على ما بقي.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٣٠/١٦٠٥٢ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد لا بأس به، وابن أبي ليلى: كوفي فقيه، ليس بالقوي، يحتمل حديثه في المتابعات، مكثر من الرواية عن عطاء.

• وروى الأسلمي عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: من طاف بالبيت فبدت له حاجة؛ فلينصرف على وتر، وليركع ركعتين، ولا يعد لبقية سبعيه. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٢/ ٩٢٩٥ - ط التأصيل الثانية).

قلت: وهذا حديث منكر؛ تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو: متروك، بل كذاب، كذبه أهل بلده وهم به أعرف، فقد كذبه مالك، وهو الحكم في أهل المدينة، وقال بشر بن المفضل: «سألت فقهاء أهل المدينة عنه؟ فكلهم يقولون: كذاب»، وكذبه أيضاً من أئمة الجرح والتعديل: يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وابن الجارود، وابن حبان، وغيرهم، وقال البزار: «يضع الحديث»، ومع ذلك فقد خفي أمره على الإمام الشافعي، فوثقه وأكثر عنه في كتبه [انظر: التهذيب (١/ ٨٣). إكمال مغلطاي (١/ ٢٨٤). الميزان (١/ ٥٧). الكامل (١/ ٢١٧)].

وداود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة، فروايته عنه منكرة، قال ابن المديني: «ما روى عن عكرمة فمنكر»، وقال أبو داود: «أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة: مناكير» [التهذيب (٣/٤). إكمال مغلطاي (٤/ ٢٤٤). الميزان (٢/٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>