وغيره يرويه عن يونس، عن عمرو، ولا يذكر أبا زرعة. وعبد الواحد بن زياد: ثقة».
قلت: أخذ الدارقطني بقول من زاد في الإسناد رجلا، ومع هذا فإنه لا يصح أيضا؛ لانقطاعه، كما قال أبو حاتم.
• وقد كره عطاء بن أبي رباح النقاب للمرأة في الطواف. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/٢٣٣/٤٢٩) و (١/٢٣٤/٤٣٠ و ٤٣٢) و (١/٢٣٥/٤٣٥ و ٤٣٦)].
• وقد ثبت عن عطاء أنه رجع عن ذلك: لما رواه ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، قالت: رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة.
قال: وكان عطاء يكرهه، حتى حدثته بهذا الحديث، فكان بعد ذلك يفتي به. [تقدم ذكره في الحديث الثالث لعائشة].
• وروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد؛ أنه كره أن تطوف المرأة بالبيت وهي منتقبة.
[أخرجه عبد الرزاق (٥/٢٤٦/٩١٤١)، وابن أبي شيبة (٥/٦٤/٧٥١٥)، والفاكهي في أخبار مكة (١/٢٣٤/٤٣١)].
• وروي عن طاووس بن كيسان؛ أنه كره ذلك [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٤٦/ ٩١٤٢)، والفاكهي في أخبار مكة (١/٢٣٣/٤٢٩)].
• وصح عن مجاهد؛ أنه كان لا يرى بأسا أن تنتقب المرأة في الطواف. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/٢٣٤/٤٣٤ و ٤٣٥)].
قال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٦٢/ ١٥٤٣): «قلت: المرأة تطوف منتقبة؟ قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس. قال إسحاق: كما قال».
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٨٣): «كانت عائشة أم المؤمنين ﵂ تطوف منتقبة، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق. وكره طاووس وجابر بن زيد ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس بذلك إذا كانت غير محرمة».
• وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٢١٥): «فصل: والمرأة كالرجل، إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا، فأمنت الحيض والنفاس، استحب لها تأخير الطواف إلى الليل، ليكون أستر لها.
ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر، لكن تشير بيدها إليه، كالذي لا يمكنه الوصول إليه، كما روى عطاء، قال: كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت.
وإن خافت حيضا أو نفاسا، استحب لها تعجيل الطواف، كي لا يفوتها».
[(١٣) باب من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه]
١ - حديث جابر:
• يرويه الحسن بن محمد بن أعين [أبو علي الحراني: ثقة، يروي نسخا عن معقل، أكثر له مسلم والنسائي وابن حبان عن معقل، وروايته عنه مبثوثة في المصنفات]،