أصحابنا:«فإن احتاج إلى الحجامة ونحوها، ولم يمكن إلا بقطع شعر؛ قطعه ولزمه الفدية».
وقال ابن تيمية:«ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز؛ فإنه قد ثبت في الصحيح: أن النبي ﷺ احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر» [مجموع الفتاوى (٢٦/ ١١٦)].
وممن صحح الآثار الواردة أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، واستعمل القياس في تثبيت هذا القول: الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٠١). وممن أباح الحجامة للمحرم عند الحاجة إليها، وأوجب الفدية إذا حلق مواضع المحاجم من الشعر: أبو الوليد الباجي في المنتقى (٢/ ٢٣٩).
وممن رخص في الحجامة للصائم، ورأى أن الحجامة لا تفسد الصوم، أو أن الحجامة لا تضر المحرم ما لم يقطع شعرا؛ فإن قطع الشعر فعليه الفدية: الخطابي في المعالم (٢/ ١١١ و ١٨٠)، وابن بطال في شرح البخاري (٤/ ٨١ و ٥٠٦)، والماوردي في الحاوي (٣/ ٤٦١) و (٤/ ١٢٢)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٣٣٥)[في حجامة الصائم دون المحرم]، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٦٤)، وفي الاستذكار (٤/ ١٢١)[في المحرم]، والروياني في بحر المذهب (٣/ ٤٦٢)، وابن العربي في المسالك شرح الموطأ (٤/ ٣٥١)، وفي العارضة (٤/ ٧٠)، والقاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ٢١٧)، والنووي في المجموع (٦/ ٣٤٩) و (٧/ ٣٥١ و ٣٥٥)، وابن الملقن في التوضيح (١٢/ ٤١٢)، وابن حجر في الفتح (٤/٥٠ و ١٧٧)، والعيني في عمدة القاري (١٠/ ١٩٣)، وغيرهم كثير جدا. وانظر أيضا: ما قاله ابن أبي العز الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية (٢/ ٩٠٨)، والمعلمي اليماني في التنكيل (١١/ ٦٣ - ط عالم الفوائد).
[٣٧ - باب يكتحل المحرم]
١٨٣٨ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان - قال سفيان: وهو أمير [الموسم]-، ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان ﵁ يحدث ذلك عن رسول الله ﷺ.
حديث صحيح
يرويه: الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وعمرو بن محمد الناقد، وابن أبي عمر العدني، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن حكيم المقوم، وابن المقرئ محمد بن عبد الله بن يزيد، ويونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن عبدة