وقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والماجشون، وأصحاب الرأي: على كل واحد منهم جزاء. وقال عطاء: إن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء.
واختلف مالك، والأوزاعي، والشافعي وأبو ثور في الجماعة يقتلون الإنسان خطأ، فقال مالك: على كل واحد منهم كفارة. وقال الأوزاعي، وأبو ثور: عليهم كفارة واحدة، وقال أبو ثور: مثله في جزاء الصيد. وفرق الشافعي بين المسألتين، فجعل في باب الصيد عليهم جزاء واحداً، وقال في باب القتل على كل واحد منهم كفارة».
وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة (٢/ ٣٧٢): «مسألة: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد: نص عليه في رواية ابن القاسم، وسندي، وبكر بن محمد. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: على كل واحد منهم جزاء».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٣٨): «واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد؛ فقال مالك: إذا قتل جماعة محرمون صيداً، أو جماعة محلون في الحرم صيداً، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وبه قال الثوري والحسن بن حي، وهو قول الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، ورواية عن عطاء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيداً، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وإن قتل جماعة محلون صيداً في الحرم، فعلى جماعتهم جزاء واحد.
وقال الشافعي: عليهم كلهم جزاء واحد، وسواء كانوا محرمين أو محلين في الحرم.
وهو قول عطاء، والزهري، وبه قال أحمد وإسحاق، وأبو ثور. وروي عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، أنهما حكما على رجلين أصابا ظبياً بشاة».
وانظر في باب: الحلال إذا أعان حراماً على صيد؛ هل عليه كفارة؟ انظر: مصنف عبد الرزاق (٥/ ١٥٠ - ١٥٢/ ٨٦١٠ - ٨٦١٩) [وفيه عن ابن عباس وابن عمر، ولا يثبت عنهما].
وانظر فيمن رمى صيداً في الحل فدخل الحرم: مصنف عبد الرزاق (٥/ ١٥٢ - ٨٦٣٥ - ١٥٤/ ٨٦٢١).
[باب النعامة يقتلها المحرم]
١ - روي عن عمر وعثمان وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وابن عباس:
أ - يرويه: عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ، كان راوية لابن جريج]، عن ابن جريج ثقة حافظ، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس؛ أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالوا في النعامة قتلها المحرم: بدنة من الإبل.
أخرجه الرزاق (٥/ ١٢٣/ ٨٤٥٧ - ط التأصيل الثانية)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥١).