للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يقوله فقد جن، قال ابن شبرمة: ثم أتيت مجلسا كنا نجلسه، فيه هبيرة وشباك والحارث العكلي، ولم يكن أحد من أصحابي أشد علي خلافا منه، وأخبرته بما قال الشعبي وبما قال حماد، فقال: القول ما قال حماد؛ عليهم جزاء واحد، ألا ترى أن قوما لو قتلوا رجلا خطأ لم يكن عليهم إلا دية واحدة، فقلت أنا: بل القول ما قال الشعبي؛ على كل واحد منهم جزاء، ألا ترى أن قوما لو قتلوا رجلا خطأ كان على كل واحد منهم كفارة عتق رقبة، قال ابن شبرمة: فقاس الشعبي على الكفارة، وقاس حماد والحارث على الدية [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥١/ ٨٦١٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٦١٤)، ووكيع في أخبار القضاة (٣/ ٦٣)، والبيهقي في المدخل (٢/ ٤٥٣/ ٩٦٩)].

• قال البيهقي بعده: «وإلى مثل قول عطاء والحارث وحماد فمن فوقهم: ذهب الشافعي، وإلى مثل قول الشعبي فمن معه: ذهب مالك وأبو حنيفة».

• وقال مالك في الموطأ (١/ ٥٦١/ ١٢٦٢ - رواية يحيى الليثي): «في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون، أو في الحرم، قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه، إن حكم عليهم بالهدي، فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام، كان على كل إنسان منهم الصيام، ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ، فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم».

• وقال الربيع: «قلت للشافعي: فإن صاحبنا يقول: إن الرجلين إذا أصابا ظبيا حكم عليهما بعنزين. وبهذا نقول.

قال الشافعي: وهذا خلاف قول عمر وعبد الرحمن بن عوف في روايتكم، وابن عمر في رواية غيركم، إلى قول غير أحد من أصحاب النبي ، فإذا جاز لكم أن تخالفوهم فكيف تجعلون قول الواحد منهم حجة على السنة، ولا تجعلونه حجة على أنفسكم؟ قال: ثم أردتم أن تقيسوا فأخطأتم القياس، … » فاحتج عليهم بمخالفة القياس، ثم قال: «وقول عمر وعبد الرحمن معنى القرآن؛ لأن الله جل ثناؤه يقول: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، فجعل فيه المثل، فمن جعل فيه مثلين فقد خالف قول الله، والله أعلم، ثم لا تمتنعون من رد قول عمر لرأي أنفسكم، ومعه عبد الرحمن بن عوف» [الأم (٨/ ٦٧١)].

• وقد أخذ أحمد بقول ابن عمر، فقد سأله إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (١٥١٩)، قال: «قوم محرمون اشتركوا في صيد؟ قال: عليهم جزاء واحد. قال إسحاق: كما قال».

• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٤٤): «باب الجماعة يشتركون في قتل الصيد: واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد، فكان ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: عليه جزاء واحد. وروي عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، أنهما قالا في رجلين أصابا ظبيا: فيه شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>