للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٢٥ - باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة]

١٨٠٧ - قال أبو داود: حدثنا هناد - يعني: ابن السري -، عن ابن أبي زائدة: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود؛ أن أبا ذر كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله .

اضطرب فيه ابن إسحاق

والصواب في هذا: ما رواه مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: إنما كانت متعة الحج لنا رخصة أصحاب رسول الله خاصة. كما قد رواه جماعة من الثقات الحفاظ: عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر ، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة.

أخرجه من طريق أبي داود: ابن حزم في المحلى (٥/ ٩٨)، وفي حجة الوداع (٤١٤) [وقع عنده: عن سليمان أو سليم بن الأسود. من رواية ابن الأعرابي عن أبي داود]، والبيهقي (٥/ ٢٢) [من رواية أبي بكر ابن داسة]، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٦٣) (١٥/ ٣١٨ - ط. الفرقان) [من رواية أبي بكر ابن داسة]. [التحفة (٩/ ١٦٤/ ١١٩٢٠)، المسند المصنف (٢٧/ ٣٠٩/ ١٢٣١٠)].

هكذا رواه عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: هناد بن السري [وهو: كوفي، ثقة حافظ].

خالف هنادا في إسناده ومتنه:

سعيد بن عمرو [سعيد بن عمرو بن سهل الكندي الأشعثي الكوفي: ثقة، من رجال مسلم والنسائي. التهذيب (٥/ ٩٢ - ط. دار البر)]، فرواه عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن إبراهيم التيمي، عن سليم المحاربي، عن يزيد التيمي، عن أبي ذر، قال: إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا.

أخرجه البيهقي (٢٠٧/ ٧) (١٤/ ٣٩٨/ ١٤٢٩٢ - ط هجر) (٦/ ٢٧٨٠/ ١١٢٥٦ - المهذب في اختصار السنن للذهبي)، بإسناد صحيح إلى سعيد بن عمرو به.

قال ابن حجر في الفتح (٩/ ١٧٢): «وأخرج البيهقي، من حديث أبي ذر - بإسناد حسن -: إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا».

قلت: هذا الوجه مردود من جهة إقحام الواسطة بين إبراهيم وأبيه؛ حيث رواه الثقات الحفاظ وغيرهم، عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، بغير واسطة، مثل:

<<  <  ج: ص:  >  >>