للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليكم حرام»، فصح أنه لا يحل إغرام مسلم شيئاً بغير نص صحيح، وكان - بلا خلاف - كل ما لا رب له فهو لمن وجده، وبالله تعالى التوفيق».

وانظر أيضاً: شرح ابن بطال (٣/ ٥٥٠)، الحاوي الكبير (٣/ ٢٨٠)، الاستذكار (٣/ ١٥٤)، التمهيد (٢/ ١٢٦)، بحر المذهب (٣/ ١٤٤)، البيان للعمراني (٣/ ٢٨١)، المغني لابن قدامة (٣/ ٥٥)، وغيرها كثير.

[باب في زكاة المعدن والركاز]

• أما الركاز، وهو دفن الجاهلية، فسوف يأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في موضعه من السنن برقم (٣٠٨٥ - ٣٠٨٧)، في باب الركاز، من كتاب الخراج.

• وأما إقطاع الأرضين، كما في حديث بلال بن الحارث المزني في إقطاعه معادن القبلية، فسوف يأتي تخريجه والكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في موضعه من السنن برقم (٣٠٦١ - ٣٠٦٣)، في باب إقطاع الأرضين، من كتاب الخراج.

• وأما المعادن فمنها المستخرج من الأرض، ومنها ما هو موجود بين أيدي الناس؛ فأما المستخرج من الأرض، فيعامل معاملة عروض التجارة، ونصابه نصاب الذهب، ولا يعامل معاملة الركاز، وأما ما بأيدي الناس فما كان منها للتجارة، فيعامل معاملة عروض التجارة، وإلا فلا زكاة فيه، والله أعلم.

قال سعيد بن جبير: ليس في حجر زكاة؛ إلا ما كان لتجارة؛ من جوهر، ولا ياقوت، ولا لؤلؤ، ولا غيره، إلا الذهب والفضة، وروي نحو هذا القول عن عطاء، وسليمان بن يسار، وعكرمة، والزهري، والنخعي، ومكحول [الخراج ليحيى بن آدم (٦٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٥/ ١٠٠٦٧ - ١٠٠٧٧)، السنن الكبرى (٤/ ١٤٦)].

وقال مالك في الموطأ (٦٦٩) و (٦٧٠): «أرى - والله أعلم - أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء؛ حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك، ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك [أخذ منه] بحساب ذلك، ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيلٌ، فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة، كما ابتدئت في الأول».

ثم قال: «والمعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه [الزكاة] مثل ما يؤخذ من الزرع [حين يحصد]، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا يُنتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول».

وقال أشهب: وقد أخطأ من جعل في معادن الحديد والرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن؛ زكاةً أو خمساً، لأنه ليس بركاز، ولا من دفن الجاهلية، وإنما قال رسول الله : في الركاز الخمس [المدونة (١/ ٣٤١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>