٦ - عن عطاء بن أبي رباح، مقطوعا عليه:
• يرويه: محمد بن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: يرفع المحرم ثوبه إذا كان مضطجعا إلى عينه، وتسدل المحرمة ثوبها على وجهها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٦/ ١٤٨٢٤ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
وفيه أن عطاء بن أبي رباح، وهو فقيه أهل مكة، وأعلم أهلها بالمناسك وأحكامها: كان يرى إباحة تغطية المرأة المحرمة وجهها ولو لغير حاجة.
٧ - عن مجاهد بن جبر، مقطوعا عليه:
• رواه جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، قال: لا بأس إذا آذتك الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك، ولا بأس للمرأة إذا آذتها الريح أن تسدل ثوبها على وجهها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٥/ ١٤٨٢٠ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على مجاهد بإسناد صحيح.
يقال: نعم؛ قيده مجاهد بالريح، وهو قيد آخر؛ غير قصد الستر من أعين الرجال، وهو يؤكد المعنى المطلوب، إذ لو كان واجبا عليها كشف وجهها حال الإحرام لما أباح لها السدل اتقاء الريح، والله أعلم.
[باب: المحرم يغطي وجهه]
١ - حديث ابن عباس:
• يرويه: الشافعي، والحميدي، وعلي بن المديني، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وابن أبي عمر العدني، وأحمد بن عبدة الضبي، وإسحاق بن منصور الكوسج، وأحمد بن شيبان الرملي، ويونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، وغيرهم:
عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ: خر رجل من بعيره، فوقص، فمات، فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا».
أخرجه مسلم (١٢٠٦)، وغيره. [وسيأتي تخريجه مفصلا بطرقه وألفاظه في موضعه من السنن، في آخر كتاب الجنائز (٣٢٣٨ - ٣٢٤١)، إن شاء الله تعالى].
• ورواه أيضا بدون زيادة الوجه: حماد بن زيد، وابن جريج، وعمرو بن الحارث، وغيرهم:
حدثني عمرو بن دينار؛ أن سعيد بن جبير أخبره؛ أن ابن عباس أخبره، قال: أقبل