للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث؛ يعني: ما روي عنه أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله؛ فإن وافق كتاب الله، فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله، وبه هداني الله.

وهذه الألفاظ لا تصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم، فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء، ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله ﷿ وجدناه مخالفاً لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته، ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال».

فائدة نختم بها الباب، ولها تعلق بالباب الذي بعده:

• روى مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث، والعين والماشية.

قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦٥٤/ ٣٣٥).

قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة (٦٥): «وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث: فيوم حصاده، والعين والماشية: ففي كل حول مرة، ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق».

[٢ - باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟]

١٥٦٢ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان: حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد؛ فإن رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع.

* حديث حسن

أخرجه من طريق أبي داود:

البيهقي (٤/ ١٤٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٠ - ١٣١). [التحفة (٣/ ٤٦١٨/ ٥٩٨)، والمسند المصنف (٩/ ٤٧٥/ ٤٦١٧)].

وهذا الإسناد هو الذي يروي به أبو داود صحيفة سمرة [أو: كتاب سمرة، أو: وصية سمرة لبنيه]، وقد أخرج منها في سننه ستة أحاديث (٤٥٦ و ٩٧٥ و ١٥٦٢ و ٢٥٦٠ و ٢٧١٦ و ٢٧٨٧)، هذا أحدها، والباقي قد مر بعضه، وبعضه يأتي - إن شاء الله تعالى -، وقد احتج بها أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>