١٨٤١ - قال أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب - أخي بني عبد الدار -؛ أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله - وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان -: إني أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا يُنكِح».
حديث صحيح
يرويه: مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب - أخي بني عبد الدار -؛ أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان - وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر؛ فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب». لفظ يحيى، وأبي مصعب، وابن القاسم، والشافعي، وابن بكير، والحدثاني، والشيباني، وابن وهب [عند أبي عوانة]، وروح بن عبادة [عند ابن الجارود (٦٩٤)]، ومصعب الزبيري [عند البغوي]، وأحمد بن إسماعيل [عند الدارقطني]، ووقع عند بعضهم:«لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح». ألفاظهم متقاربة.
ولفظ يحيى النيسابوري [عند مسلم]: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك - وهو أمير الحج -، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب».
وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي، بدون زيادة:«ولا يخطب»، لكن وقعت روايته بالزيادة في موطئه، وعند الجوهري، والخطيب، وفيه: قال: سمعت عثمان بن عفان ﵁، يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب»، بل وقد رواه عن مالك بالزيادة عامة رواة الموطأ، وعامة من رواه عنه من الثقات، غير أن مالكا قد رواه في الموطأ في كتاب الحج، وفي كتاب النكاح، فلعله وقع لبعضهم في أحد الموضعين بدون الزيادة.
ولفظ قتيبة [عند النسائي في المجتبى (٢٨٤٢)، وفي الكبرى (٣٨١١)]: أن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح». هكذا مختصرا بدون القصة، وممن اختصره أيضا: يحيى القطان [عند