• وروي عن إبراهيم النخعي، قال: أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة إذا صليت عليها لم ترجع إلا بإذنه، والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت. [أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٣/ ٦٧٢٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٣/ ١١٨٧٩)] [وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد لين؛ تفرد به إبراهيم بن مهاجر، وهو: ليس بالقوي، ولا يتابع على بعض حديثه، وقد انتقى له مسلم حديثين مما توبع عليه. انظر ترجمته في فضل الرحيم الودود (٤/٤٧/٣١٦). صحيح مسلم (٣٣٢ و ٦٥٥)].
[(٣) باب: فإذا حاضت المرأة بعدما طافت بالبيت، فلا حرج عليها أن تسعى بين الصفا والمروة]
١ - فقد روى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت]، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فلتسع بين الصفا والمروة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٨/ ١٤٩٧٠ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
٢ - وروى أبو الأحوص [سلام بن سليم: ثقة متقن]، عن طارق [طارق بن عبد الرحمن الأحمسي البجلي الكوفي: صدوق، من الخامسة]، قال: طافت امرأتي وصلت ركعتين، ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة، فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة، فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك، فقالت: نِعمَ ما أمرتها به، كانت عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي ﷺ تقولان: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت، فلتطف بين الصفا والمروة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٨/ ١٤٩٧٠ - ط الشثري).
وهذا موقوف على عائشة وأم سلمة، وفي الإسناد امرأة مبهمة، ويحتمل أن تكون: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق [وهي: تابعية ثقة، من الثالثة]؛ فإنها تروي عن عمتها عائشة، وعن خالتها أم سلمة [انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٤٦٨)(١٠/ ٤٣٥ - ط الخانجي)]، فإن كانت هي فقد صح الأثر، والله أعلم.
• وصح ذلك أيضاً: عن عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٩/ ١٤٩٧١ - ١٤٩٧٤)]
• ومن أقوال الفقهاء:
• قال مالك في الموطأ (١٢٣٧ - رواية يحيى الليثي)(١٤٣٩ - رواية أبي مصعب)(١٣٤٤ - رواية ابن بكير): «والمرأة [التي] تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة، فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله ﷺ للحائض.