للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض؛ فإن كَرِيَّها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم».

وقال أشهب بن عبد العزيز في المدونة (١٩٨ - كتاب الحج): «قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة، وهي حائض؟ فقال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة».

وقال العتبي في الحج مما ليس في المدونة (١٥٦ - ١٥٨): «من سماع ابن القاسم: قال مالك: أحبُّ إليَّ أن يحبس كري النفساء كما يحبس في الحيضة في الحج والعمرة.

وسئل مالك عن المرأة تريد العمرة فتخاف تعجيل الحيضة، فيوصف لها شراب تشرب لتأخير الحيضة؛ قال: ليس ذلك بصواب، وكرهه.

ومن سماع أشهب وابن نافع: وسئل عن الحاجة تنفس قبل أن تفيض؛ قال: يحبس عليها كريها، لأنه قد علم أن النساء يصيبهن هذا؛ فقيل له: أفتراه مثل الحيض؛ قال: نعم، ويحبس على الحائض خمسة عشر يوماً؛ فقيل له: فهل يختلف عندك كانت حاملاً أو غير حامل، فإن الكري يقول: لم أعلم أنك حامل؛ فقال: ما يختلف عندي، وما على النساء أن يخبرن بحملهن. فقيل له: فإن الكري يحتج بأن يقول: إن الحيض من أمر النساء؛ فقال مالك: والحمل من أمر النساء؛ والمرأة قد يكون معها زوجها فتحمل، أفلا يشترط عليها حين أكراها، أرى أن يحبس عليها، ولا أدري لعلها تعينه في العلف. قيل: استحساناً؛ قال: نعم؛ ولم يره عليها معونة في العلف إذا هي حاضت قبل أن تفيض، فأرى: يحبس عليها خمس عشرة ليلةً. قيل له: يا أبا عبد الله، إن النساء يشترطن عندنا على الأكرياء الحج وعمرة المحرم، فإذا حاضت قبل أن تعتمر أترى أن يحبس عليها كريها؛ فقال: لا يحبس عليها كريها. فراجعته فلم يرد ذلك عليه، فقلت له: أفيوضع عنها ذلك من الكري؛ فقال: لا أدري ما هذا».

• وقال أبو داود في مسائله لأحمد (١٦٦): «سمعت أحمد قال: إذا كانت حائض رأت الطهر فاغتسلت، ثم طافت بالبيت ثم نفرت، ثم عاودها الدم إنها لا ترجع.

وكذلك إذا كانت النفساء رأت الطهر بعد عشرين يوماً فاغتسلت، وصلت وصامت خمسة أيام ثم رأت الدم؟ قال: أجزأ عنها هذا الصوم، وتصوم فيما بقي وتقضي؛ تحتاط، ولا تقضي الأيام التي صامت وهي طاهر، وكذلك الحائض».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٦٩٣ و ٦٩٤): «سألته عن الحائض أتقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة؟ وسئل عن امرأة حائض بمكة؟ قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد». [وانظر أيضاً: مسائل ابن هانئ (٨٧١)].

وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٥/ ٣٧٤): «قال في رواية أبي طالب: إذا حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجت، ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأنها لم

<<  <  ج: ص:  >  >>