للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أحمد: «إذا أسلم الرومي، وله أخت بأرض الروم؛ إن شاء أوصى لها، وتوصي هي له، لا بأس به» [مسائل الكوسج (٣٠٧٣)] [وانظر: أحكام أهل الملل (٦٤٤ - ٦٤٨) لأبي بكر الخلال].

واستدل ابن المنذر في الأوسط (١٢/٤٧) بحديث أسماء على إباحة أن تعطي المرأة مالها وتهب منه بغير إذن الزوج، وقال: «ولم يأمرها باستئذان زوجها الزبير».

وقال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ١٢٨٧): «وفيه: أن الرحم الكافرة توصل ببر المال ونحوه، كالرحم المسلمة.

وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر، والأم الكافرة على الولد المسلم».

وقال في المعالم (٢/ ٧٦): «وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم، فأما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا يجوز، وإنما هي حق للمسلمين، لا يجوز صرفها إلى غيرهم، ولو كانت أمها مسلمة لم يكن أيضا يجوز لها إعطاؤها الصدقة؛ فإن خلتها مسدودة بوجوب النفقة لها على ولدها؛ إلا أن تكون غارمة فتعطى من سهم الغارمين، فأما من سهم الفقراء والمساكين فلا، … ».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٦٣): «ولم يختلف العلماء في الصدقة التطوع؛ أنها جائزة من المسلم على المشرك؛ قريبا كان أو غيره، والقريب أولى ممن سواه، والحسنة فيه أتم وأفضل، وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان وزكاة الفطر، فجمهور العلماء على أنه لا تجوز لغير المسلمين؛ لقوله » -: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم»، وكذلك كل ما يجب أن يؤخذ منهم فواجب أن يرد على فقرائهم، وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين، فسائر ما يجب أداؤه عليهم من زكاة الفطر وكفارة الأيمان والظهار فقياس على الزكاة عندنا، وأما التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهم، لا أعلم في ذلك خلافا، والله أعلم. روى الثوري، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من أجل الكفر، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٢].

[٣٥ - باب ما لا يجوز منعه]

١٦٦٩ - قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي: حدثنا كهمس، عن سيار بن منظور - رجل من بني فزارة -، عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي ، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء»، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>