للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد روي في هذا المعنى موقوفا:

١ - عن عبد الله بن عمرو من قوله؛ استنباطا من الحديث المرفوع: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»، وقد اختلف في إسناده على مجاهد، وأكثر الأئمة على إعلاله، قال مجاهد: ذبح ابن عمرو شاة، فقال لقيمه أو لغلامه: هل أهديت لجارنا اليهودي شيئا؟ قال: لا، قال: فأهد له، [فإني سمعت رسول الله يقول: … فذكره يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في السنن برقم (٥١٥٢)] [أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٥ و ١٢٨)، وأبو داود (٥١٥٢)، والترمذي (١٩٤٣)، وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وأحمد (٢/ ١٦٠)، والحميدي (٦٠٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠/ ٢٥٤١٧)، والحسين المروزي في البر والصلة (٢٤٦)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٣٢١)، والبزار (٦/ ٣٧١/ ٢٣٨٨)، والطحاوي في المشكل (٧/ ٢٢٠/ ٢٧٩٢)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٨١) (١/ ٢٣٦ - ط التأصيل)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٤٣٤/ ١٤٢٨١)، وفي الأوسط (٣/٣٩/٢٤٠٣)، وفي مكارم الأخلاق (١٩٩) و (٢٠٠)، والدارقطني في العلل (٨/ ٢٣١/ ١٥٣٨) و (١٤/ ٣٤٢/ ٣٦٨٩)، والبيهقي في الشعب (٩١١٥ و ٩١١٧)، وفي المعرفة (٦/ ٢١٤/ ٨٥١٨)، وفي الآداب (٧٠)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٨٦٢ و ٢٤٧٧)، وغيرهم] [التحفة (٨٩١٩)، المسند المصنف (١٧/ ٣٤٢/ ٨١٧٤)] [وانظر: ما أخرجه البزار (١٦/ ٢١٢/ ٩٣٥٧) و (١٨/ ٢٣٦/ ٢٥٨)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٣٦ - ط التأصيل)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢١٩)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٤٥٢/ ١٤٣١٠)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٠٦)، وغيرها كثير] [وانظر: علل ابن أبي حاتم (٢٢٢١)، علل الدارقطني (٨/ ٢٣٠/ ١٥٣٨) و (١٤/ ٣٤٢/ ٣٦٨٩)، وقد رجح يحيى بن سعيد القطان، وأبو زرعة، والدارقطني: حديث زبيد عن مجاهد عن عائشة].

٢ - وروى سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة؛ أن صفية زوج النبي ، قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني، فسمع ذلك قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا، فأبى أن يسلم، فأوصت له بالثلث.

أخرجه سعدان في جزئه (٦١)، وأبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (٦٤٧)، والبيهقي (٦/ ٢٨١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٦٤).

وهذا منقطع؛ عكرمة مولى ابن عباس: لم يسمع من صفية أم المؤمنين. [انظر: تحفة التحصيل (٢٣٢)]، وقد روي من وجهين آخرين، ولا تخلو من مقال.

ومن فقه الحديث:

* قال الشافعي: «لا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق، وقد حمد الله قوما، فقال: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾» [الإنسان: ٨] [الأم (٣/ ١٥٧)، المعرفة (٨٥١٦)] [ووجه الاستدلال بالآية: أن الأسير يومئذ لم يكن إلا كافرا].

<<  <  ج: ص:  >  >>