٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵄، في حديث أسماء بنت عميس، حين نفست بذي الحليفة؛ أن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر ﵁، فأمرها أن تغتسل وتُهلَّ.
أخرجه مسلم (١٢١٠).
٣ - حديث جابر، أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ بحج مفرد، … فذكر الحديث، وموضع الشاهد منه: فقال [رسول الله ﷺ]: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج»، ففعلت ووقفت المواقف، … الحديث.
أخرجه مسلم (١٢١٣).
٤ - ما رواه حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، قال: إن من السنة أن يغتسل [الرجل] إذا أراد أن يُحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة.
وهو حديث صحيح.
• وأما ما روي عن أبي نصر السلمي، أن علياً قال له: إذا أردت الإحرام فأفض عليك إدارة من ماء ثم أحرم.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٨٦/ ٩٨١٤ - ط دار التأصيل).
فإنه لا يثبت؛ فإن أبا نصر السلمي هذا: مجهول [انظر: كنى البخاري (٧٦)، الجرح والتعديل (٩/ ٤٤٨)، الإيثار بمعرفة رواة الآثار (٣٣٢)، التعجيل (١٤٠٩)].
وممن روي عنه القول بالاغتسال عند الإحرام:
عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، والزهري، وطاووس، وأبو صالح السمان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي [انظر ما أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧/ ٩٨١٢ و ٩٨١٣ و ٩٨١٧ - ٩٨٢٢ - ط دار التأصيل) و (٥/ ٩٨٣٦/ ٣٨٩ - ط دار التأصيل)، وابن أبي شيبة (٩/ ٨٢/ ١٦٣١٩) و (٩/ ٨٣/ ١٦٣٢٠ - ١٦٣٢٣) و (٩/ ٨٤/ ١٦٣٢٦ و ١٦٣٢٧)].
[١١ - باب الطيب عند الإحرام]
١٧٤٥ - قال أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك،
(ح) وحدثنا أحمد بن يونس: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسول الله ﷺ الإحرامه قبل أن يُحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
حديث متفق على صحته
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٤١/ ٩٢٠ - رواية يحيى الليثي)(٦٧٢ - رواية القعنبي)