للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه مسلم (١٢٠٩).

٢ - حديث جابر بن عبد الله ، في حديث أسماء بنت عميس، حين نفست بذي الحليفة؛ أن رسول الله أمر أبا بكر ، فأمرها أن تغتسل وتُهلَّ.

أخرجه مسلم (١٢١٠).

٣ - حديث جابر، أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله بحج مفرد، … فذكر الحديث، وموضع الشاهد منه: فقال [رسول الله ]: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج»، ففعلت ووقفت المواقف، … الحديث.

أخرجه مسلم (١٢١٣).

٤ - ما رواه حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، قال: إن من السنة أن يغتسل [الرجل] إذا أراد أن يُحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة.

وهو حديث صحيح.

• وأما ما روي عن أبي نصر السلمي، أن علياً قال له: إذا أردت الإحرام فأفض عليك إدارة من ماء ثم أحرم.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٨٦/ ٩٨١٤ - ط دار التأصيل).

فإنه لا يثبت؛ فإن أبا نصر السلمي هذا: مجهول [انظر: كنى البخاري (٧٦)، الجرح والتعديل (٩/ ٤٤٨)، الإيثار بمعرفة رواة الآثار (٣٣٢)، التعجيل (١٤٠٩)].

وممن روي عنه القول بالاغتسال عند الإحرام:

عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، والزهري، وطاووس، وأبو صالح السمان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي [انظر ما أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧/ ٩٨١٢ و ٩٨١٣ و ٩٨١٧ - ٩٨٢٢ - ط دار التأصيل) و (٥/ ٩٨٣٦/ ٣٨٩ - ط دار التأصيل)، وابن أبي شيبة (٩/ ٨٢/ ١٦٣١٩) و (٩/ ٨٣/ ١٦٣٢٠ - ١٦٣٢٣) و (٩/ ٨٤/ ١٦٣٢٦ و ١٦٣٢٧)].

[١١ - باب الطيب عند الإحرام]

١٧٤٥ - قال أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك،

(ح) وحدثنا أحمد بن يونس: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسول الله الإحرامه قبل أن يُحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.

حديث متفق على صحته

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٤١/ ٩٢٠ - رواية يحيى الليثي) (٦٧٢ - رواية القعنبي)

<<  <  ج: ص:  >  >>