[أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٦٦/ ٩٢٦٣)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٨٧/ ٥٨٧)].
• وروي عن عطاء وطاووس ومجاهد، أنهم كانوا لا يرون بأساً أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨١/ ١٥٢٥٢)، ومن طريقه: الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٨٧/ ٥٨٨)].
• وصح عن طاووس بن كيسان؛ أنه قال: لا بأس بالشرب في الطواف. [أخرجه إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٧٥/ ١٥٩٢)].
* ومن أقوال الفقهاء:
قال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٧٥/ ١٥٩٢): «قلت: الشرب في الطواف؟ قال أحمد: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال في المسألة».
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٧٥): «سمعت أحمد سئل عن الرجل يشرب وهو يطوف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس».
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٧٩): «روينا عن النبي ﷺ أنه شرب ماء في الطواف.
ورخص في الشرب في الطواف: عطاء، وطاووس، وأحمد، وإسحاق، ولا أعلم أحداً منع منه الطائف، وبه نقول».
وقال في الإجماع (١٧٠): «وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز».
[(٢٤) باب الطواف بالصغير وغيره، ومن قاد غيره في الطواف، والكلام في الطواف]
١ - حديث بريدة بن الحصيب:
• يرويه: عمرو بن سفيان القطعي [مشهور بالرواية عن الحسن بن أبي جعفر، روى عنه جماعة من الثقات. غنية الملتبس (٤١٨). إكمال ابن ماكولا (٧/ ١١٦). الأنساب (١٠/ ٤٥٧)]: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن ليث بن أبي سليم، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه ﵁؛ أن رجلاً كان في الطواف، حاملاً أمه يطوف بها، فسأل النبي ﷺ: هل أديتُ حقها؟ قال: لا، ولا بِزَفْرَةٍ واحدة. أو كما قال. لفظ البزار. ولفظ الطبراني: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني حملت أمي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة، لو ألقيت فيها بضعة من لحم لنضجت، فهل أديتُ شكرها؟ فقال: «لعله أن يكون بطلقة واحدة».
أخرجه البزار (١٠/ ٢٧٦/ ٤٣٨٠)، والطبراني في الصغير (١/ ١٦٣/ ٢٥٥) (٢٦٨ - ط المكنز)، وابن عبدكويه في ثلاثة مجالس من أماليه (٧٠). [الإتحاف (٢/ ٥٥٨/ ٢٢٤٧)]. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه».
وقال الطبراني: «لم يروه عن علقمة بن مرثد إلا ليث، ولا عن ليث إلا الحسن بن أبي جعفر، تفرد به عمرو بن سفيان».
وقال ابن كثير في التفسير (٥/ ٦٧): «والحسن بن أبي جعفر: ضعيف، والله أعلم».