للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٦/ ٥٥٥ و ٥٥٦)] [وانظر: شرح السنة (٧/ ١٣٢)].

[(١٠) باب في الرجل يطوف بالبيت وينسى أن يصلي الركعتين]

• صح عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: يصليهما إذا ذكر، وليس عليه شيء. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٦٥/ ١٥١٨٢)].

• وروي عن مجاهد وطاووس؛ أنهما قالا: إن صلى بعدها صلاة أجزأه ذلك، وإن صلى في أدنى الحرم وأقصاه أجزأه، وإن لم يصل حتى يخرج من الحرم أهراق دماً.

[أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٦٥/ ١٥١٨١)] [قلت: ولا دليل على إهراق الدم].

• وروي عن الحسن البصري؛ أنه قال: يصليهما حيث ما ذكرهما ما لم يغش النساء. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٦٥/ ١٥١٨٣)].

ومن أقوال الفقهاء:

• قال مالك في الموطأ (١/ ٤٩٦/ ١٠٧٧ - رواية يحيى الليثي) (١٣٠٠ - رواية أبي مصعب): «ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه، ثم أقيمت صلاة الصبح، أو صلاة العصر، فإنه يصلي مع الإمام، ثم يبني على ما طاف، حتى يكمل سبعاً، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس، أو تغرب، قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب، فلا بأس بذلك». وقال سحنون في المدونة (٢/ ٤٠٠): «قلت لابن القاسم: أرأيت رجلاً دخل مكة معتمراً، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ونسي الركعتين اللتين على أثر الطواف حتى انصرف إلى بلاده ووطئ النساء؟ قال: يركعهما إذا ذكرهما وليهد هدياً» [ولمالك في هذا قول أشد من هذا. انظر: المدونة (٢/ ٤٠٧) و (٢/ ٤٥٥) و (٢/ ٤٨٩)، حيث أوجب عليه إعادة الطواف الواجب إذا انتقض وضوؤه قبل أن يصلي الركعتين، كما أنه شدد في أن يصلي دبر كل سبوع ركعتين؛ فلو دخل في سبوع آخر قطعه حتى يصلي، كما أنه شدد على من نسي الركعتين حتى سعى، فأوجب عليه إعادة الطواف ثم الصلاة ثم السعي، ثم عليه الهدي] [وانظر أيضاً: العتبية (٧٤) و (٧٥) و (٨٧) و (٨٨). المدونة لأشهب (١٩١ و ١٩٢)] [وفي المدونة لأشهب أن من طاف طواف الإفاضة ثم نسي الركعتين أو بطلتا، فليعتمر ويهدي].

• قلت: ليس عليه شيء، بل يصليهما إذا ذكر، وهما سنة، وليستا واجبتين، فقد صلاهما عمر بذي طوى، وصح عن عطاء أنه قال: يصليهما إذا ذكر وليس عليه شيء، ولو جمع أسبوعين أو ثلاثة ثم صلى فلا حرج.

• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٧٣): «فإذا فرغ صلى خلف المقام أو حيثما تيسر ركعتين قرأ فيهما بأم القرآن ﴿وقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه» [وانظر أيضاً: الأم (٣/ ٥٤٢)].

وقال أيضاً في الأم (٣/ ٥٦٣): «ولو طاف رجل بالبيت الطواف الواجب عليه، ثم نسي الركعتين الواجبة حتى يسعى بين الصفا والمروة، لم يكن عليه إعادة، وهكذا تقول في

<<  <  ج: ص:  >  >>