وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٦٦): «وفي قوله: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه البقر، دليل على أن نحر البقر جائز، وعلى جواز ذلك أهل العلم، إلا أنهم يستحبون الذبح في البقر، لقول الله ﷺ في البقرة: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾، ولم يقل: فنحروها، فذبح البقرة ونحرها جائز بالقرآن والسنة، والحمد لله.
وقال الشافعي عن مالك في هذا الحديث: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه بقرة، ومنهم من يرويه: بقراً».
وقال في الاستذكار (٤/ ٣٠٠): «وأما قولها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، …
الحديث؛ ففيه أن رسول الله ﷺ نحر عن أزواجه يوم الهدي الذي نحر عن نفسه، لأنه محفوظ من وجوه صحاح متواترة: أنه قدم عليه علي من اليمن ببدن هدياً، وكان ﷺ قد ساق مع نفسه أيضاً من المدينة هدياً، فكمل في ذلك مائة بدنة، وأشركه رسول الله ﷺ، ونحرها هو وعلي على ما ذكرنا في حديث علي وحديث جابر المسند الصحيح.
ولم يذبح البقر إلا عن أزواجه، على أن ابن شهاب يقول: إنما نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه بقرة واحدة، يريد أنه أشركهن فيها.
ويحتمل أن يكون أراد بقوله ذلك: بقرة عن كل واحدة منهن، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أيضاً: جواز نحر البقر، ومن أهل العلم من كره ذلك لقول الله ﷺ في البقرة: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾، والذي عليه جمهور أهل العلم: أن البقر يجوز فيها الذبح، بدليل القرآن، والنحر بالسنة».
[١٥ - باب في الإشعار]
١٧٥٢ - قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر المعنى، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة - قال أبو الوليد - قال: سمعت أبا حسان، عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سَلَتَ الدم عنها، وقلَّدها بنعلين، ثم أتي براحلته، فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحجّ.
حديث صحيح
• أخرجه من طريق أبي الوليد الطيالسي: أبو داود (١٧٥٢)، والدارمي (٢٠٧٢ - ط البشائر)، وابن حبان (٩/ ٣١٤/ ٤٠٠٢)، وأبو عوانة (٩/ ٧٣/ ٣٥٦٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٠٤/ ١٢٩٠١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٣٠)، وفي الاستذكار (٤/ ٢٤٧). [التحفة (٤/ ٧٠٥/ ٦٤٥٩)، والإتحاف (٨/ ١٥١/ ٩١٠٩)، والمسند المصنف (١٢/ ١٧٢/ ٥٨٠٦)].