• وفي الباب أيضاً: عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وقيس بن عاصم، وسلمة بن الأكوع، في منح الغزيرة، فيما هو من حق الإبل [راجع: تخريجها فيما تقدم من الأحاديث برقم (١٦٥٩ و ١٦٦٠ و ١٦٦١ و ١٦٦٤)].
• وقد ثبت في المنيحة أيضاً: أن يمنح الرجل أخاه البستان، والنخل، والأرض يزرعها، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، لعله يأتي تخريجها في مواضعها من السنن إن شاء الله تعالى. [انظر: صحيح البخاري (٢٦٢٩ - ٢٦٣٤)، صحيح مسلم (١٥٣٦ و ١٥٥٠)، سنن أبي داود (٣٣٨٩)].
[٤٣ - باب أجر الخازن]
١٦٨٤ - قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء - المعنى -، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الخازن الأمين الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملاً مُوفّراً، طيبةً به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أُمِرَ له به؛ أحد المتصدقين».
حديث متفق على صحته
أخرجه من طريق أبي أسامة به البخاري (١٤٣٨ و ٢٣١٩)، ومسلم (١٠٢٣)، وأبو عوانة (١٠/ ٦٣/ ١٢٢٧٥ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٢١٣)، وفي مستخرجه على مسلم (٣/٩٩/٢٢٨٩)، وابن حبان (٨/١٤٦/٣٣٥٩)، وأحمد (٤/ ٣٩٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٠/ ١٠٧١٧)، والبزار (٨/١٥٩/٣١٨١)، والروياني (٤٧٩)، والدارقطني في أربعين حديثاً من مسند بريد (٤)، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني في أماليه (١٠٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٣٠٢)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٩٢)، وفي الشعب (١١/٣٤٤/٧٢٩٢)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/١٥٣/١٠٨٣). [التحفة (٦/ ١٩٧/ ٩٠٣٨)، الإتحاف (١٠/٦٣/١٢٢٧٥)، المسند المصنف (٢٩/ ٤٦٠/ ١٣٤٦٤)].
رواه عن أبي أسامة حماد بن أسامة [وهو: ثقة ثبت]: أبو بكر ابن أبي شيبة، وأخوه عثمان بن أبي شيبة، وأبو كريب محمد بن العلاء، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر، وأبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، والحسن بن حماد سجادة، ومحمد بن عثمان بن كرامة، ويوسف بن موسى القطان، وأبو همام الصلت بن محمد الخاركي، أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، وأبو جعفر أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي، وعيسى بن أحمد العسقلاني [وهم ثقات، كثير منهم حفاظ أئمة].