للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله! ما لي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبير، فأتصدَّق؟ قال: «تصدَّقي، ولا توعي؛ فيوعى عليك»، وفي رواية: يا نبيَّ الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل عليَّ الزبير، فهل عليَّ جناح أن أرضخ مما يُدخل عليَّ؟ فقال: «ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك»، ففيه أنه أَمرها بالصدقة مما وضعه الزبير تحت تصرفها، من طعام البيت ونفقتها؛ فلا ينبغي للزوج أن يمنع منه، ولا للسيد أن يمنع مملوكه من التصرف فيه، إذ هو من مكارم الأخلاق، التي جاءت بها الشريعة، وعلى هذا فإن حديث أبي أمامة في المنع من التصرف إلا بإذن الزوج، محمول على التصرف المفسد المضيع لمال الزوج، وفيما فيه تعدٍّ على ما لم يؤذن له فيه بالتصرف، مما هو محرز عن المذكورين، جمعاً بين أحاديث الباب، والله أعلم.

• هذا فيما يتعلق بإنفاق المرأة والمملوك من مال الزوج والسيد نفقة التطوع، وأما ما يتعلق بأخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها لنفقتها ونفقة أولاده؛ مثل قصة هند أم معاوية، وقول النبي لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [البخاري (٢٢١١)، مسلم (١٧١٤)، أبو داود (٣٥٣٢)]، فليس هذا موضعه، وسيأتي تخريج أحاديثه في موضعه من السنن؛ إن شاء الله تعالى.

• وكذلك إنفاق المرأة من مالها ولها زوج: تستأذنه أم لا؟ ففيه حديث عبد الله بن عمرو، ويأتي برقم (٣٥٤٦ و ٣٥٤٧)؛ إن شاء الله تعالى.

[٤٥ - باب في صلة الرحم]

١٦٨٩ - … حماد، عن ثابت، عن أنس، قال: لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قال أبو طلحة يا رسول الله، أَرَى ربَّنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلتُ أرضي بَارِيحَاءَ له، فقال له رسول الله : «اجعلها في قرابتك»، فقسمها بين حسان بن ثابت، وأبي بن كعب.

قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله، قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار.

وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث.

وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمعُ حسان، وأبا طلحة، وأبياً، قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة آباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>