للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية: صلى رسول الله صلاة الخوف، فصدع الناس صدعين، فصلت طائفة خلف رسول الله ، وطائفة تجاه العدو، فصلى رسول الله بمن خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم قام وقاموا معه فلما استووا قيامًا، رجع الذين خلفه وراءهم القهقرى فقاموا وراء الذين بإزاء العدو، وجاء الآخرون فقاموا خلف رسول الله فصلوا لأنفسهم ركعة، ورسول الله قائم، ثم قاموا فصلى رسول الله بهم أخرى، فكانت لهم ولرسول الله ركعتان، وجاء الذين بإزاء العدو فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ثم جلسوا خلف رسول الله فسلم بهم جميعًا.

وهو حديث حسن، كما قال البخاري [راجع الحديث رقم (١٢٤١)].

• الصفة الخامسة:

ما رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجِهةُ العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضَوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضَوا ركعتهم.

وهو حديث متفق على صحته [راجع الحديث رقم (١٢٤٣)].

• الصفة السادسة:

يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون.

لما رواه مجاهد، عن ابن عباس، قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم : في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

ولما رواه سفيان الثوري: حدثني الأشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا.

ولما رواه يزيد الفقير، أنه سمع جابر بن عبد الله، [وفي رواية: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر؛ أقصرهما؟ فقال: الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة واحدة عند القتال] قال: كنا مع النبي فأقيمت الصلاة، فقام رسول الله وقامت خلفه طائفةٌ، وطائفةٌ مواجهة العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، وسجد بهم سجدتين، ثم انهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله ركعة، وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله سلم، فسلم الذين خلفه، وسلم أولئك.

ولما رواه سماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتانِ تمامٌ غيرُ قصر، إنما القصر صلاة المخافة، فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فتكون للإمام ركعتين، ولكل طائفة ركعة ركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>