تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦١)، وقد تقدم هناك تفسير الجلب والجنب، فليراجع.
[٩ - باب الرجل يبتاع صدقته]
١٥٩٣ - … مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يُباعُ، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال:«لا تبتاعه، ولا تعد في صدقتك».
• حديث متفق على صحته
أخرجه مالك في الموطأ (٧٦٧ - رواية يحيى الليثي)(٩٦٦ - رواية أبي مصعب)(٢١٤ - رواية ابن القاسم)، ومن طريقه: البخاري (٢٩٧١ و ٣٠٠٢)، ومسلم (٣/ ١٦٢١)، وأبو عوانة (١٢/٥٣٨/٦٠٩٤ و ٦٠٩٥)، وابن حبان (١١/ ٥٢٥/ ٥١٢٤)، والشافعي في السنن (٣٧٩)، وأبو علي المدائني في فوائده (٢٠)، وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري (٢٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٠/ ١٦٥/ ٨٠٠٠)، والطحاوي في المشكل (١٣/٢٠/٥٠٢١)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٧٢)، والبيهقي في المعرفة (٩/ ٣٤٥/ ١٣٤٠٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٢٠٨/ ١٦٩٩). [التحفة (٥/ ٥٨٢/ ٨٣٥١)، الإتحاف (٩/ ٣٠٤/ ١١٢٢٩)، المسند المصنف (١٤/ ٤٤٢/ ٧٠٤٣)].
ولفظه عند الجماعة:«لا تبتعه، ولا تعد في صدقتِك».
رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو مصعب الزهري، وعبد الرحمن بن القاسم، وقتيبة بن سعيد، وعبد الله بن وهب، ومصعب بن عبد الله الزبيري، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس.
قال الدارقطني في العلل (٢/١٥/٨٩): «يرويه معن بن عيسى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله.
وكذلك قال أبو قلابة: عن بشر بن عمر، عن مالك.
وخالفه أصحاب مالك عن مالك، وأصحاب نافع عن نافع، رووه عن ابن عمر؛ أن عمر حمل على فرس في سبيل الله.
فيكون في قولهم من مسند ابن عمر، وفي رواية معن من مسند عمر بن الخطاب.
ورواه عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، تابع رواية معن عن مالك. والأشبه بالصواب: قول من قال: عن ابن عمر؛ أن عمر».