نا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن يعقوب بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو، قال: من سئل بالله فأعطى فله سبعون أجراً.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٨/ ١٠٧٩٣)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٩٠).
قلت: الموقوف أشبه بالصواب؛ وكيع أحفظ؛ والذي شك في رفعه لعله ابن أبي قماش.
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي: صدوق، من الثالثة، سمع عبد الله بن عمرو [التاريخ الكبير (٨/ ٣٨٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٢١١)، الثقات (٥/ ٥٥٢)، التهذيب (٤/ ٤٤٣)]، وإبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة: ثبت حافظ، من الطبقة الخامسة.
ومحمد بن مسلم الطائفي: صدوق، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكتابه أصح، وله غرائب، وقد ضعفه أحمد على كل حال، من كتاب وغير كتاب. [انظر: التهذيب (٣/ ٦٩٦)، الميزان (٤/٤٠)، التقريب (٥٦٤)].
فهو موقوف على ابن عمرو بإسناد حسن غريب، ولا يقال لمثله له حكم الرفع.
[٣٩ - باب الرجل يخرج من ماله]
١٦٧٣ - قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبتُ هذه من معدِنٍ، فخُذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله ﷺ، ثم أتاه من قِبَلِ رُكنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قِبَل رُكنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله ﷺ، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله ﷺ فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول الله ﷺ:«يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقةٌ، ثم يقعد يستكفُّ الناس، خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنى».
حديث ضعيف
أخرجه من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري: أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٥٤)، والحاكم (١/ ٤١٣)(ط -٢/٢٩٤/١٥٢١ الميمان)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٥٤)، وفي الخلافيات (٤/ ٤٠٨/ ٣٣٧٥)، وابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٢١٢). [التحفة (٢/ ٥١١/ ٣٠٩٧)، الإتحاف (٣/ ٥٦٧/ ٣٧٦٣)، المسند المصنف (٥/ ٢٦٣٧/ ٢٧٥)].