للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن يعقوب بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو، قال: من سئل بالله فأعطى فله سبعون أجراً.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٨/ ١٠٧٩٣)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٩٠).

قلت: الموقوف أشبه بالصواب؛ وكيع أحفظ؛ والذي شك في رفعه لعله ابن أبي قماش.

يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي: صدوق، من الثالثة، سمع عبد الله بن عمرو [التاريخ الكبير (٨/ ٣٨٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٢١١)، الثقات (٥/ ٥٥٢)، التهذيب (٤/ ٤٤٣)]، وإبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة: ثبت حافظ، من الطبقة الخامسة.

ومحمد بن مسلم الطائفي: صدوق، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكتابه أصح، وله غرائب، وقد ضعفه أحمد على كل حال، من كتاب وغير كتاب. [انظر: التهذيب (٣/ ٦٩٦)، الميزان (٤/٤٠)، التقريب (٥٦٤)].

فهو موقوف على ابن عمرو بإسناد حسن غريب، ولا يقال لمثله له حكم الرفع.

[٣٩ - باب الرجل يخرج من ماله]

١٦٧٣ - قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنا عند رسول الله إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبتُ هذه من معدِنٍ، فخُذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله ، ثم أتاه من قِبَلِ رُكنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قِبَل رُكنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله ، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول الله : «يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقةٌ، ثم يقعد يستكفُّ الناس، خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنى».

حديث ضعيف

أخرجه من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري: أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٥٤)، والحاكم (١/ ٤١٣) (ط -٢/٢٩٤/١٥٢١ الميمان)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٥٤)، وفي الخلافيات (٤/ ٤٠٨/ ٣٣٧٥)، وابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٢١٢). [التحفة (٢/ ٥١١/ ٣٠٩٧)، الإتحاف (٣/ ٥٦٧/ ٣٧٦٣)، المسند المصنف (٥/ ٢٦٣٧/ ٢٧٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>