وقال صالح في مسائله لأبيه (٨٦٢): «سئل عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟ قال: يخرج من الدراهم العشر».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الماردينية (٢٣٩): «والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحيوان بشاتين، أو عشرين درهماً، ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه.
وأما إخراج القيمة للحاجة والمصلحة أو القدر، فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى؛ ليشتري شاة» [مجموع الفتاوى (٢٥/ ٨٣)] [وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى (٢٥/٤٦ و ٥٧)].
[١٢ - باب زكاة العسل]
١٦٠٠ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني: حدثنا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال - أحد بني مُتْعَانَ - إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي وادياً، يقال له: سَلَبَةُ، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما وَليَ عمر بن الخطاب ﵁ كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عُشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذُبابُ غَيث يأكله من يشاء.
حديث غير محفوظ
أخرجه من طريق أبي داود: أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٤/ ٣٦٣)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٢٦)، وفي المعرفة (٦/ ١٢٤/ ٨٢٢٣ و ٨٢٢٤). [التحفة (٦/ ٧٠/ ٨٧٦٧)، المسند المصنف (١٧/ ١١٥/ ٧٩٩٥)].
• وأخرجه من طريق أحمد بن أبي شعيب الحراني [ثقة]: النسائي في المجتبى (٥/٤٦/٢٤٩٩)، وفي الكبرى (٣/٣٦/٢٢٩٠) و (٥/ ٣٣٠/ ٥٧٤٣ م)، ومن طريقه: الدارقطني (٥/ ٤٢٧/ ٤٥٧٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/٤٠/٩٧٦). [التحفة (٦/ ٧٠/ ٨٧٦٧)، الإتحاف (٩/ ٤٨٠/ ١١٧١٥)، المسند المصنف (١٧/ ١١٥/ ٧٩٩٥)].