فمن فضل عن قوته وقوت من يجب عليه أن يقوتهم ما يخرج زكاة الفطر؛ أخرج زكاة الفطر عنهم، ولا شيء على من لا يقدر عليه».
وقال البيهقي في الخلافيات (٤/ ٤١١): «وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه».
وقال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٧٦٢): «والقول بأنها واجبة على الغني والفقير: قول أبي هريرة، وابن عمر وأبي العالية، والزهري، وابن سيرين، والشعبي، ومالك، والشافعي، وابن المبارك؛ غير أن الشافعي، وابن المبارك، قالا: إذا كان عنده فضل على قوته وقوت من يعوله كانت واجبة عليه. وأهل الرأي يقولون: لا تجب زكاة الفطر على من تحل له الصدقة».
وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع (١٢١٥): «وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له».
وقال البيهقي في الخلافيات أيضاً (٤/ ٤١٤): «ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر»، ثم قال في آخر الباب: «وحديث نافع عن ابن عمر دليل في مسائل أخر سوى ما ذكرنا:
منها: أن وقت وجوب زكاة الفطر مُنتهَى رمضان ومُبتَدَأ هلال شوال؛ لقوله: فرض زكاة الفطر من رمضان خلاف ما زعم أبو حنيفة من أن وقته طلوع الفجر من أول يوم من شوال.
ومنها: أن على الشريكين في العبد زكاة الفطر فيه بحساب الشركة، خلاف ما زعم أبو حنيفة من أن الشركة مسقطة لها. وغير ذلك، وبالله التوفيق».
قلت: تجب زكاة الفطر على الغني والفقير، وعلى الصغير والكبير، لا على من صام وحده، وعلى الحر والعبد، وعلى الذكر والأنثى، وعلى المسلم دون الكافر، وعلى هذا قد دلت الأحاديث الصحاح، ولا حجة في قول أحد من الخلق بعد قول رسول الله ﷺ.
ويدخل وقت الوجوب بدخول هلال شوال، ويؤدي عن كل من تلزمه نفقته، ومن لا بد له أن ينفق عليه.
وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٨٤): «وزكاة الفطر على أهل البادية لدخولهم في جملة المسلمين، يجزئهم ما يجزئ أهل القرى من الصاع».
[٢٠ - باب من روى: نصف صاع من قمح]
١٦١٩ - قال أبو داود: حدثنا مسدد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، - قال مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَير، عن أبيه، وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة، أو