[تتميم باب في زكاة العنبر]
• روى الشافعي، والحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وسعيد بن منصور، وعلي بن حرب الطائي، ومحمد بن عبيد، وعلي بن عمرو الأنصاري البغدادي [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أثبت أصحاب ابن عيينة]؛ ومحمد بن الحسن الشيباني [ضعيف]:
عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أذينة [وفي رواية: ابن أذينة]، سمع ابن عباس، قال: ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيء دسره البحر، ليس فيه شيء.
وفي رواية: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر.
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٧/ ٥٧١)، والشافعي في الأم (٣/ ١٠٩/ ٨٢٥) و (٤/ ٢٣٦/ ١٥٧٧)، وفي المسند (٩٦ و ١٤٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٤/ ١٠٠٥٨) (٦/ ٢١٧/ ١٠٣٣٢ - ط الشثري)، وعلي بن حرب الطائي في الثاني من حديث ابن عيينة (٧٦)، وابن قتيبة الدينوري في غريب الحديث (١/ ٥٨٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ١١٥)، ووكيع محمد بن خلف في أخبار القضاة (١/ ٣٠٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٤٦)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٨٣/ ٣٣٤٢ و ٣٣٤٣)، وفي المعرفة (٦/ ١٤٥/ ٨٣٠٧)، وابن حجر في التغليق (٣/٣٥). [الإتحاف (٧/ ٣٠٢/ ٧٨٦٠ - ٧٨٦٢)].
وعلقه البخاري في الصحيح جازماً به، في باب ما يستخرج من البحر، قبل الحديث رقم (١٤٩٨)، قال: «وقال ابن عباس ﵄: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر».
قال ابن قتيبة: «دسره البحر؛ أي: دفعه وألقاه».
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، ومحمد بن يوسف الفريابي [ثقة]: عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أذينة، عن ابن عباس، قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٤/ ١٠٠٥٩) (٦/ ٢١٨/ ١٠٣٣٣ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٢٨٨).
• ورواه ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن أذينة، عن ابن عباس، أنه قال: لا نرى في العنبر خمساً؛ يقول: شيء دسره البحر.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٥/ ٦٩٧٧)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ١١٥).
قلت: وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، وأذينة، أو: ابن أذينة، هو: أبو العالية البراء البصري، وهو: ثقة [التهذيب (٤/ ٥٤٥)، علل الترمذي الكبير (٤٥٢)].
• وانظر فيمن قصر بإسناده فأسقط أذينة من الإسناد: ما أخرجه سحنون في المدونة (١/ ٣٤١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٨٨٥).