١٦٠٩ - قال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان - قال عبد الله -: حدثنا أبو يزيد الخولاني - وكان شيخ صدقٍ، وكان ابن وهب يروي عنه -: حدثنا سيار بن عبد الرحمن - قال محمود: الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرةً للصيام من اللغو والرَّفَث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
حديث غريب
أخرجه من طريق مروان بن محمد الطاطري: ابن ماجه (١٨٢٧)، والدارقطني في السنن (٣/ ٦١/ ٢٠٦٧)، وفي المؤتلف (٣/ ١٢١٨)، والحاكم (١/ ٤٠٩)(٢/ ٢٨٤/ ١٥٠٤ - ط الميمان)(٢/ ٤٣٥/ ١٥٠٢ - ط المنهاج القويم)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٦٣)، وفي السنن الصغرى (٣/ ٢٢٣/ ١٢٨٢)، وفي الخلافيات (٤/ ٤١٥/ ٣٣٨٣ و ٤/ ٣٣٨٤)، وفي فضائل الأوقات (١٤٧)، وفي المعرفة (٦/ ١٨٨/ ٨٤٣٨ و ٨٤٣٩)، وابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٦٠)[وفي سنده سقط]. وأبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي (٢/ ٥٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٩/ ٣١٢)، وابن الجوزي في التحقيق (١٠٠٠)، والضياء في المختارة (١٢/ ٩٩/ ١١٦)، وغيرهم. [التحفة (٤/ ٥٨٦/ ٦١٣٣)، الإتحاف (٧/ ٤٩٦/ ٨٣٠٤)، المسند المصنف (١٢/٤٥/٥٧٠٣)].
رواه عن مروان بن محمد الطاطري [دمشقي، ثقة، إمام]: محمود بن خالد الدمشقي [ثقة]، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي [الدارمي، الإمام الحافظ الناقد، صاحب المسند، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام: ثقة متقن]، والعباس بن الوليد الخلال [العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي: صدوق]، وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان [البهراني، الدمشقي: ثقة]، وأحمد بن الأزهر [أبو الأزهر: ثقة]، وإبراهيم بن عتيق العنسي [الدمشقي: صدوق. الجرح والتعديل (٢/ ١٢٢)، تاريخ الإسلام (٦/ ٢٨٨ - ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٢/ ٢١٣)].
ولفظ محمود بن خالد الدمشقي [عند الحاكم]: ثنا مروان بن محمد الدمشقي: ثنا يزيد بن مسلم الخولاني - وكان شيخ صدقٍ، وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه -: ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصيام من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.