وقد ثبت: أن النبي ﷺ كان يغتسل في قدح يقال له: الفرق، وهو ثلاثة أصع، يغتسل منه هو وعائشة [تقدم تحت الحديث رقم (٧٧)، راجع: فضل الرحيم الودود (١/ ٣١٨/ ٧٧)].
• وقد تواترت الحكايات عن أهل المدينة، أن صاعهم خمسة أرطال وثلثاً، وهو الصاع الذي كان أجدادهم من الصحابة يؤدون به إلى رسول الله ﷺ[شرح المعاني (٢/ ٥١)، سنن البيهقي (٤/ ١٧١)، الخلافيات (٤/ ٤٥١ - ٤٥٤)].
[٢١ - باب في تعجيل الزكاة]
١٦٢٣ - … ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب على الصدقة، فمنع ابنُ جَميل، وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول الله ﷺ:«ما يَنقِمُ ابنُ جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد؛ فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه، وأَعتُدَه في سبيل الله ﷿، وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي عليَّ ومثلها»، ثم قال:«أما شعرت أنَّ عم الرجل صنو الأب»، أو:«صنو أبيه».
حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣)، تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٦٢).
ويحسن هنا أن أنقل ما ذكرته هناك عن الاختلاف في موضع الشاهد في قصة العباس:
قال أبو عبيد:«فقول النبي ﷺ: «فأما العباس فصدقته عليه ومثلها معها»؛ يبين لك أنه قد كان أخرها عنه، ثم جعلها ديناً عليه يأخذه منه، فهو في الحديث الأول قد تعجل زكاته منه، وفي هذا أنه أخرها عنه، ولعل الأمرين جميعاً قد كانا».
وقال في الغريب (٣/ ١٩٣): قوله: «فإنها عليه ومثلها معها نراه - والله أعلم - أنه كان أخر عنه الصدقة عامين، وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها، فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها منه بعد، ومن هذا حديث عمر: أنه أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين. وأما الحديث الذي يروى أن النبي ﵇ قال: «إنا قد تعجلنا من العباس صدقة عامين» فهو من هذا عندي أيضاً، إنما تعجل منه أنه أوجبها عليه وضمنها إياه ولم يقبضها منه، فكانت ديناً على العباس ﵀، ألا ترى أن النبي ﵇ يقول:«فإنها عليه ومثلها معها»».