للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٦٤/ ٣١٤) و (٣/ ٩١/ ٢١٣٨)، ومن طريقه: ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٧/ ١٠٢٩).

قال الدارقطني: «تفرد به موسى بن نصر، وهو: ضعيف الحديث» [ونقله ابن قدامة في المغني (١/ ١٤١)].

وقال الدارقطني في العلل (١٢/ ١١٨/ ٢٥٠١): «وروى هذا الحديث شيخ يعرف بموسى بن نصر الحنفي - ولم يكن بالحافظ ولا القوي -، رواه عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبي خالد، عن جرير بن يزيد، عن أنس، وتابع شريكاً على قوله: إن النبي كان يتوضأ برطلين.

وهذا غير محفوظ المتن والإسناد جميعاً؛ وموسى بن نصر هذا: ضعيف، ليس بالقوي».

وقال البيهقي في السنن (٤/ ١٧١): «إسناده ضعيف، والصحيح عن أنس بن مالك: كان رسول الله يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».

قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به موسى بن نصر الحنفي هذا عن عبدة بن سليمان الثقة الثبت، ولا يحتمل تفرد مثل هذا عنه. [انظر: ذيل الميزان (٧٠٨)، اللسان (٨/ ٢٢٦)].

وجرير بن يزيد هذا، هو ابن جرير بن عبد الله البجلي، قال أبو زرعة الرازي: وهو شامي، منكر الحديث [الجرح والتعديل (٢/ ٥٠٢)، التهذيب (١/ ٢٩٨)].

راجع تخريجه وبقية طرقه: [فضل الرحيم الودود (١/ ٣٩٠/ ٩٥)].

• قال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق: ستة عشر رطلاً، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث، قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ» [سنن أبي داود (٢٣٨)].

قال: «وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثاً فقد أوفى، قيل: الصَّيْحاني ثقيل! قال: الصَّيْحاني أطيب، قال: لا أدري» [سنن أبي داود (٢٣٨)، الخلافيات (٤/ ٤٥٦)].

و - وروى موسى بن عبد الله الجهني، قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة : أن رسول الله كان يغتسل بمثل هذا.

أخرجه النسائي (١/ ١٢٧/ ٢٢٦)، وأحمد (٦/ ٥١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٥٧٩ و ١٥٨٠)، وأبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد (٢٢٩٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠/ ٥٧).

وهو حديث صحيح [تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (٤/ ٢٢٩/ ٣٥٨)].

وفي حديث عائشة: أن النبي كان يغتسل في إناء يسع ثمانية أرطال؛ يعني: صاعاً ونصف - كما قال أبو عبيد -، إذ الصاع: خمسة أرطال - كما قال أحمد وغيره ـ،

<<  <  ج: ص:  >  >>