للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلفوا فيه منه، فوجدنا عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله قد حكموا على المحرمين في إصابة الصيد بما قد ذكرناه عنهم بأسانيده … ، ولم يسأل أحد منهم المحكوم عليه فيه: [هل كان قتل صيداً قبلها] أم لا؟ فدل ذلك أنه لا فرق كان عندهم في البدء والعود في ذلك، وقد وجدنا في حديث رسول الله ما يدل على هذا أيضاً من جعله على قاتل الضبع في إحرامه كبشاً، وفي تركه سؤاله: هل كان قتل صيداً قبلها أم لا؟ دليل على استواء الحكم كان عنده في ذلك».

وكان قال قبل ذلك (٢/ ٢٧٦): «فهذا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، كلهم قد أجاب فيما يصيبه المحرم بوجوب الجزاء، ولم يسأل أحد منهم عن عمد في ذلك، ولا عن خطأ، فلا يكون ذلك إلا لاستواء الحكم عندهم في ذلك، ثم السنة الثابتة عن رسول الله تدل على هذا المعنى أيضاً»، ثم استدل بحديث جابر في الضبع، ثم قال: «فلما جعل رسول الله على المحرم الجزاء في الضبع إذا أصابها، ولم يذكر في ذلك عمداً ولا خطأ، ثبت بذلك أن إصابته إياها عمداً أو خطأ سواء في وجوب الجزاء عليه، ولو كانا مختلفين لذكر العمد في ذلك».

• وقال ابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٦): «قال بكر بن العلاء: ولم يتعلق أحد بترك ذلك في الخطأ، إلا بعض أهل القرن الرابع، وهذا نحو قول عمرو بن دينار». [يعني: قوله: «رأيت الناس يغرمون في الخطأ»]. ثم استشهد بقول عطاء: «يغرم في الخطأ والعمد، مضت بذلك السنن». وبقول الزهري: «يحكم عليه في العمد، وهو في الخطأ سنة». ثم قال: «وقال مالك: الأمر المجتمع الذي لا اختلاف فيه: أن من أصاب الصيد خطأ حكم عليه».

[باب بأي الكفارات يكفر]

١ - روى أبو صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس؛ إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه، فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلاً أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً، فإن لم يجد صام عشرين يوماً، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً، والطعام مُد مُد، شبعهم. [وهو حديث منكر، تقدم تخريجه قريباً].

٢ - وروى جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ في قوله: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، قال: إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يكن عنده جزاؤه قَوَّمَ جزاؤه دراهم، ثم قَوَّمَت الدراهم طعاماً، فصام مكان كل نصف صاع يوماً، وإنما أريد بالطعام: الصيام، وإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>