للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١٥١٠): «قلت: من قتل الصيد يحكم عليه كلما قتل في الخطأ والعمد؟ قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد. قال إسحاق: كما قال».

وقال القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (٢/ ٢٩٨) في وجوب الفدية في الخطأ: «نص على هذا في رواية: حنبل، وصالح، وأبي طالب، وعبد الله، والأثرم».

• وقال ابن جرير في التفسير (٨/ ٨٥): «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراماً بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾، ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمداً لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً، وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب، ولا خبر لرسول الله ، ولا إجماع من الأمة، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. فإذ كان ذلك كذلك، فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامداً قتله ذاكراً لإحرامه، أو عامداً قتله ناسياً لإحرامه، أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه، في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى وهو: ﴿مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ من المسلمين ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾، وهذا قول عطاء والزهري الذي ذكرناه عنهما، دون القول الذي قاله مجاهد».

• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٢٩): «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المحرم إذا قتل صيداً عامداً لقتله، ذاكراً لإحرامه الجزاء، إلا مجاهد؛ فإنه قال: من قتله متعمداً لقتله ناسياً لحرمه فهو الخطأ المكفّر، فإن قتله ذاكراً لحرمه متعمداً لقتله لم يحكم عليه. ولا نعلم أحداً وافق مجاهداً على هذا القول، إذ هو خلاف الآية. [بتصرف].

واختلفوا فيمن قتل صيداً خطأ وهو محرم، فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس، وأبو ثور. وكذلك نقول.

وقال الحسن البصري، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: عليه الجزاء».

ثم قال: «كان ابن عباس يقول: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى، وبه قال شريح، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وقتادة.

وقال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يحكم عليه كلما أصاب الصيد، وذكر أبو ثور: ذلك عن مالك، والكوفي. قال أبو بكر: وكذلك نقول».

• وقال الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٨٩): «ولما اختلفوا في ذلك: نظرنا فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>