وقال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٠٤): «ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقاً، فقال: نهى عن التزعفر، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيداً بالرجل، ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة، والمطلق محمول على المقيد، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر».
قلت: تقدم نقل إنكار إسماعيل على شعبة اختصاره للحديث.
• وانظر فيمن وهم في إسناده على شعبة ما أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ١٧٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣١٠).
وانظر فيمن وهم في إسناده على حماد بن زيد ما أخرجه الدارقطني في الأفراد (٩٤٣ - أطرافه).
• كما ثبت نهي المحرم عن لبس ثوب مسه الزعفران؛ كما في حديث ابن عمر:
فقد روى نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
والزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛ أن رجلاً سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال:«لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوباً مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين».
أخرجه البخاري (١٣٤ و ٣٦٦ و ١٥٤٣ و ١٨٣٨ و ١٨٤٢ و ٥٧٩٤ و ٥٨٠٣ و ٥٨٠٥ و ٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧)، ويأتي تخريجه قريباً عند أبي داود برقم (١٨٢٣ و ١٨٢٤)، إن شاء الله تعالى.
[١٢ - باب التلبيد]
١٧٤٧ - قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم - يعني: ابن عبد الله -، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يُهِلَّ مُلبداً.
حديث متفق على صحته
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٥/٣٦).
وأخرجه من طريق عبد الله بن وهب: البخاري (١٥٤٠)، ومسلم (٢١/ ١١٨٤)، وأبو عوانة (٩/ ٣٥٧٧/ ١٠٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٧١/ ٢٧٠٧)، وأبو داود (١٧٤٧)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٣٦/ ٢٦٨٣) و (٥/ ١٥٩/ ٢٧٤٧)، وفي الكبرى (٤/٢٩/٣٦٤٩) و (٤/ ٥٣/ ٣٧١٣)، وابن ماجه (٣٠٤٧)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٦/ ٢٦٥٦)(٣/ ٣٠٣/ ٢٧٢٤ - ط التأصيل)، وابن وهب في مسنده عزاه إليه ابن الملقن في التوضيح