للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال العتبي في الحج مما ليس في المدونة (٧١): «من سماع أشهب وابن نافع من مالك وسئل مالك عن الحجاج، يدخل المسجد الحرام، فيريد أن يبدأ بالركعتين قبل الطواف؟ قال: لا، يبدأ الطواف بالبيت؛ فقيل له: أيبدأ بالطواف بالبيت أحب إليك؛ قال: نعم».

وقال غلام الخلال في زاد المسافر (٢/ ٢٣٣/ ١٦٧٤ و ١٦٧٥): «وقال في رواية صالح: والعمرة بمكة، من الناس من يختارها على الطواف، ومنهم من يختار الإقامة بمكة والطواف، واحتج من اختار العمرة بأن النبي أعمر عائشة رحمة الله عليها من التنعيم. وقال في رواية أبي داود: عن ابن جريج، عن عطاء: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء».

وقال في موضع آخر (٣/٢١/١٨٩٦ و ١٨٩٧): «قال أبو عبد الله في رواية حنبل: نري لمن قدم مكة أن يطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس قال: الطواف بالبيت لكم يا أهل العراق، والصلاة لأهل مكة. وقال عطاء: الصلاة لأهل البلد، والطواف للغرباء.

وقال في رواية الأثرم: ومن الناس من يقول: نزور البيت كل يوم من أيام منى، ومنهم من يختار الإقامة بمنى، لأنها أيام منى، واحتج أبو عبد الله بحديث أبي حسان عن ابن عباس؛ أن رسول الله كان يفيض كل ليلة، وقال عطاء عن ابن عمر: من شاء طاف أيام التشريق، ما لم يبت بمكة». [وانظر: الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٤٦)].

قلت: بل دلت السنة الصحيحة على لزوم منى للحاج.

• وراجع أيضاً: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٩٣). الحاوي الكبير (٤/ ١٣٤). المغني (٥/ ٤٦٤). المجموع (٨/ ٥٦).

[(٢٦) باب من كره أن يزور البيت أيام التشريق]

• صح عن الأسود بن يزيد؛ أنه كره زيارة البيت أيام التشريق، بعد الطواف الواجب. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٩٥/ ١٤٨٦٥)].

• وصح عن مجاهد؛ أنه كره زيارته أيام التشريق. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٩٦/ ١٤٨٦٧)]

• وصح عن إبراهيم النخعي؛ أنه قال: إذا زرت البيت يوم النحر فلا تعد إليه حتى تنفر. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٩٦/ ١٤٨٦٦)].

[(٢٧) باب من كان يعد طوافه]

١ - حديث عبد الرحمن بن عوف:

• يرويه: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن الأوزاعي، عن رجل لم يكن يسمه، عن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه كان يطوف مع النبي ، فقال له: «كم تعُدُّ؟»، ثم قال: «إنما سألتك لتحفظ».

<<  <  ج: ص:  >  >>