للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا كله في النهي عن شراء الصدقة بعدما تملكها المتصدّق بها عليه، وأما إذا ورث الصدقة، فعادت إليه بالميراث فلا حرج في ذلك، وقد حلّت له، وسيأتي بيانه في باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، الحديث رقم (١٦٥٦)، وهو عند مسلم برقم (١١٤٩).

مسألة:

[هل الحج يدخل في مصرف سبيل الله؟]

• روى عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]، عن عامر بن عبد الواحد الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس، قال: أراد رسول الله الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله على جملك، فقال: ما عندي ما أُحِبُّك عليه، [زاد في رواية قالت: فحجني على ناضحك، قال: ذاك نعتقبه أنا وولدك]، قالت: أحجني على جملك فلان، قال: ذاك حبيس في سبيل الله، [زاد في رواية قالت: فبع تمرتك، قال: ذاك قوتي وقوتك، فلما رجع رسول الله من مكة، أرسلت إليه زوجها، فقالت: أقرأ رسول الله مني السلام ورحمة الله، وسله: ما تعدل حجةً معك؟]، فأتى [زوجها] رسول الله ، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله ، فقلت: ما عندي ما أُحِبُّك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله، فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، [وزاد في رواية: فقالت: حجني على ناضحك، فقلت: ذاك نعتقبه أنا وولدك، قالت: فبع تمرتك، فقلت: ذاك قوتي وقوتك، قال: فضحك رسول الله تعجباً من حرصها على الحج]، قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ فقال رسول الله : «أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي؛ عمرة في رمضان».

أخرجه أبو داود (١٩٩٠)، وابن خزيمة (٤/ ٣٦١/ ٣٠٧٧)، والحاكم (١/ ٤٨٣ / ٤٨٤) (٢/ ٤٤٦/ ١٧٩٩ - ط الميمان)، والضياء في المختارة (٩/ ٥١٣/ ٤٩٨)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٠٧/ ١٢٩١١)، وفي الأوسط (٤/ ٣٥٨/ ٤٤٢٨)، والبيهقي (٦/ ١٦٤). [التحفة (٤/ ٢٦٦/ ٥٣٧٤)، الإتحاف (٧/٢١/٧٢٤٥)، المسند المصنف (١٢/ ٣٠٩/ ٥٩٣٨)].

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا عامر، تفرد به عبد الوارث».

وقال البيهقي في المعرفة (٥/ ٩٨): «غير أن هذا يخالف الأول في بعض القصة»؛ يعني: حديث ابن إسحاق، ثم قال: «وقد أعرض عنها البخاري ومسلم، فلم يخرجاها في الصحيح والله أعلم».

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «هكذا رواه عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر عن ابن عباس، وزاد هشام في إسناده رجلاً» [السنن الكبرى].

<<  <  ج: ص:  >  >>