البخاري (١٤٩٠ و ٢٦٢٣ و ٣٠٠٣)، ومسلم (١/ ١٦٢٠)] [وراجع بقية طرقه وشواهده في الموضع المشار إليه].
• وقد ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في استثناء ما ردَّه الميراث: رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقةً [في] حياتها، وإنها ماتت فلم تترك وارثاً غيري؟ فقال رسول الله ﷺ:«وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك».
أخرجه ابن ماجه (٢٣٩٥)، وأحمد (٢/ ١٨٥/ ٦٧٣١).
وهو حديث صحيح [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٩٣)]، له شاهد من حديث بريدة عند مسلم (١١٤٩) [ويأتي تخريجه عند أبي داود برقم (١٦٥٦)].
• قال الطحاوي في الشرح:«أفلا ترى أن رسول الله ﷺ قد أباح للمتصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث، ومنع عمر بن الخطاب ﵁ من ابتياع صدقته، فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل الله، وكراهة الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه».
وقال في المشكل:«فكان في هذا إباحة رسول الله ﷺ للمتصدق ملك صدقته بالميراث، وإباحته ذلك له، وفيما روينا قبله منعه عمر من ابتياع صدقته، فوجب بتصحيح هذه الآثار عن رسول الله ﷺ، أن تكون إعادة المتصدق صدقته بالابتياع، وبما أشبهه من الأشياء التي تكون منه كالقبول لها في هبة له، أو في صدقة عليه، أو فيما سوى ذلك من وجوه التمليكات؛ مكروهاً له، وأن إعادة الله ﷿ إياها إلى ملكه بتوريث له إياها عن من تصدق بها عليه غير مكروه له، إذ لم يكن ذلك بارتجاعه إياها، وإنما كان ذلك بإعادة الله ﷿ إياها إليه».
• وقال القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين:«مسألة: إذا أخرج الزكاة بنفسه ودفعها إلى المسكين، فهل يجوز له أن يبتاعها أم لا؟
نقل المروذي وأبو طالب: إذا تصدق بشيء فلا يشتريه، واحتج بحديث عمر، وظاهر هذا إبطال البيع.
ونقل حنبل عنه: ما أحب أن يشتريها، وظاهر هذا: الكراهة من غير تحريم» [المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٤٣)].
وانظر بقية فقه المسألة في الموضع المشار إليه، وقد ختمت البحث هناك بقولي: وقد حمل بعضهم النهي الوارد عن شراء الصدقة، على الكراهة، لكن ظاهر النص يدل على التحريم، قال القرطبي في المفهم (٤/ ٥٨٠): «والأولى حمل النهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على التحريم»، ثم ذكر وجه كل مذهب، ثم قال:«والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه: التحريم، فاجمع ألفاظه وتدبر معانيها يلح لك ذلك إن شاء الله تعالى».