للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب في مسائل شتى فيما يجتنبه المحرم، أو يحل له]

١ - حديث ابن عمر:

رواه مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عُبيد بن جريج؛ أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها، قال: ما هُنَّ يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال عبد الله بن عمر:

أما الأركان: فإني لم أر رسول الله يمس إلا اليمانيين.

وأما النّعالُ السِّبتية: فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحبُّ أن ألبَسَها.

وأما الصفرة: فإني رأيت رسول الله يصبَغُ بها، فأنا أحبُّ أن أصبُغَ بها.

وأما الإهلال: فإني لم أر رسول الله يُهل حتى تنبعث به راحلته.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٤٨/ ٩٣٥ - رواية يحيى الليثي). ومن طريقه: البخاري (١٦٦ و ٥٨٥١)، ومسلم (٢٥/ ١١٨٧)، وأبو داود (١٧٧٢). [تقدم تخريجه في المجلد الرابع والعشرين، مفصلاً بطرقه، مع ذكر سائر الطرق عن ابن عمر في التصفير والتزعفر].

٢ - حديث أنس بن مالك:

* رواه إسماعيل بن علية، وعبد الوارث بن سعيد، وحماد بن زيد، وهشيم بن بشير، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [وهم ثقات حفاظ أثبات]، وغيرهم:

عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: نهى النبي أن يتزعفر الرجل.

قال حماد في روايته [عند مسلم] أن النبي نهى عن التزعفر. قال حماد: يعني للرجال. وقد ثبت عنه الرفع فيه، فقال: نهى رسول الله عن التزعفر للرجال. وفي رواية [عند أحمد]: نهى رسول الله الرجال عن المزعفر.

أخرجه البخاري (٥٨٤٦). ومسلم (٢١٠١). وأبو داود (٤١٧٩). [تقدم تخريجه في المجلد الرابع والعشرين، تحت الحديث رقم (١٧٧٢)].

* ومما نقلت هناك من أقول الفقهاء:

* قال الشافعي في اختلاف الحديث: «وبهذا كله نأخذ، فنرى جائزاً للرجل والمرأة أن يتطيبا بالغالية وغيرها مما يبقى ريحه بعد الإحرام، إذا كان تطيب به قبل الإحرام، ونرى إذ رمي الجمرة وحلق قبل أن يفيض أن الطيب حلال له، وننهى الرجل حلالاً بكل حال أن يتزعفر، ونأمره إذا تزعفر غير محرم أن يغسل الزعفران عنه، وكذلك نأمره إذا تزعفر

<<  <  ج: ص:  >  >>