وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٥٦٨)، وقد سبق تخريجه في أحاديث الذكر والدعاء برقم (٧٥)(١/ ١٤٨)، وهو في فضل الرحيم الودود (٥/ ٤٢١/ ٤٧٣).
ويستدل به على المطلوب بمفهوم الموافقة، ولم يثبت حديث صحيح صريح في النهي عن السؤال في المساجد، والله أعلم.
• وأما ما روي بغير إسناد:«من سأل في المسجد فاحرموه»؛ فليس له أصل. [انظر: المدخل لابن الحاج (١/ ٣١٠) و (٢/ ٢٢٥) و (٣/ ٩٩)].
• جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٨٧)، وكذا في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٠٦): «وسئل عن السؤال في الجامع: هل هو حلال؟ أم حرام؟ أو مكروه؟ وأن تركه أوجب من فعله؟. فأجاب:
الحمد لله، أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد؛ إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة، وسأل في المسجد، ولم يؤذ أحداً بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهراً يضر الناس؛ مثل: أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به، ونحو ذلك: جاز، والله أعلم».
[٣٧ - باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى]
١٦٧١ - … يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن سليمان بن معاذ التميمي: حدثنا ابن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسأل بوجه الله، إلا الجنة».
حديث منكر
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٦٢)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٤١)، وابن منده في الرد على الجهمية (٨٩)، وأبو علي ابن شاذان في الثاني من فوائده (٨٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٩٩)، وفي الشعب (٦/ ١٢٤/ ٣٢٥٩)، وفي الأسماء والصفات (٦٦١)، والخطيب في الموضح (١/ ٣٥١) و (١/ ٣٥٢)، وأبو طاهر السلفي في السابع والعشرين من المشيخة البغدادية (٢٧)، والضياء المقدسي في صفة الجنة (٤٩)، والمزي في التهذيب (٣٤/٢١)، وغيرهم. [التحفة (٢/ ٤٩١/ ٣٠٤٠)، المسند المصنف (٥/ ٢٧٩/ ٢٦٤١)].
رواه عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي [صدوق]: أبو العباس القلوري أحمد بن عمرو بن العباس بن عبيدة العصفري جار علي بن المديني [ثقة]، ومحمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة الغامدي الموصلي [ثقة حافظ].
قال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية