أ - رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وعبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]:
عن سفيان الثوري، عن جابر، عن الحكم؛ أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد. لفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم]. ولفظ عبد الرزاق عن الثوري: أن عمر قضى في الخطأ. ولفظ عبد الرزاق عن وكيع عن الثوري: كتب عمر بن الخطاب أن يحكم عليه كلما أصاب. يعني: فيمن أصاب صيداً.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٨/ ٨٤٣٦) و (٥/ ١١٩/ ٨٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٩/١٥/١٥٩٨٤)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٤/ ٦٧٩٥).
وهذا إسناد واه بمرة، الحكم بن عتيبة: لم يدرك عمر، وجابر بن يزيد الجعفي: متروك، متهم بالكذب.
• وروي من وجه آخر: عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، عن عمر مثله.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٥/١٥٩٨٥).
ب - وروى مالك، عن عبد الملك بن قُرَير، عن محمد بن سيرين؛ أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثغرة ثَنِيَّةٍ، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً، ثم قال: إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا عبد الرحمن بن عوف.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٥٣/ ١٢٤٠ - رواية يحيى الليثي)(٨٠٠ - رواية القعنبي)(١٢٤٥ - رواية أبي مصعب)(٢/ ١٤٤/ ١٢٢٥ - رواية ابن بكير)(٥٨٩ - رواية الحدثاني)، ومن طريقه: الشافعي في الأم (٣/ ٥٣٣/ ١٣٢٩) و (٨/ ٧١/ ٣٨٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٠ و ٢٠٣)، وفي المعرفة (٧/ ٣٩٦ و ٤٥٠/ ١٠٤٧٣ و ١٠٦٥٢)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٣٦ و ٢٤٣ - اختصار ابن فرح)، والخطيب في الموضح (١/ ٢٢٠)، وفي تلخيص المتشابه (٢/ ٧٤٦)، وابن بشكوال في الغوامض (٢/ ٥٧٠).
• وموضع الشاهد منه أن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف حكما عليهما