للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا الكلام يصلح تقريراً للأول، والاعتماد على الأول، ثم عاد على حجج المخالفين بالنقض والرد، فليراجع.

وقال ابن رجب في أحكام الخواتم (٢/ ٧٠٨): «ومن وجوب الزكاة فيما يلبسه الرجل من خاتم الفضة، وذلك مبني على وجوب الزكاة في الحلي المباح للنساء، والمذهب الصحيح: أنه لا زكاة فيه».

قال أحمد: هو عن خمسة من الصحابة: أن زكاته عاريته، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم؛ فإنه خرج باللبس والاستعمال عن مشابهة النقود المعدة للإنفاق إلى شبه ثياب الزينة ونحوها.

وعن أحمد رواية أخرى بوجوب زكاته أيضاً، وكقول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم.

وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي .

وانظر أيضاً: المغني لابن قدامة (٣/٤٢).

[٤ - باب في زكاة السائمة]

١٥٦٧ - قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد، قال: أخذتُ من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله حين بعثه مصدّقاً، وكتبه له، فإذا فيه: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين، التي أمر الله ﷿ بها نبيه ، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطِها، ومن سُئل فوقها فلا يُعطِه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل: الغنم؛ في كل خمس ذَودِ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت سنّاً وأربعين ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذَعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَتانِ طَروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقةُ الجذعة، وليست عنده جَذَعةٌ، وعنده حِقَّةٌ، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حِقَّة وعنده جَذَعةٌ، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق»

<<  <  ج: ص:  >  >>