للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليس عنده حِقَّة وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه.

قال أبو داود: من ها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب - ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه.

قال أبو داود: إلى ها هنا ثم أتقنته: ويعطيه المصدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها.

وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة؛ ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين؛ ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفتَرِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسويَّة، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها.

وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائةً، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

حديث صحيح

• أخرجه من طريق أبي داود: أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٢٥١)، والخطابي في غريب الحديث (٢/٤٥)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١١٢)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٠٧ و ٣١٩٥)، و (٤/ ٣٩٨/ ٣٣٦٥)، والخطيب في تقييد العلم (٨٧). [التحفة (٥/٨/٦٥٨٢)، والمسند المصنف (٢٦/ ٣٦٧/ ١١٩٤٠)].

• وأخرجه من طريق أبي سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل: عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي (٢/ ٦١٢)، والحاكم (١/ ٣٩٠) (٢/ ٢٤٩/ ١٤٥٧ - ط الميمان) (٢/ ٤٠٠/ ١٤٥٥ - ط المنهاج القويم)، والبيهقي في المعرفة (٦/١٨/٧٨٥٦)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٦٤/ ٣١٣٧). [الإتحاف (٨/ ٢٠٨/ ٩٢٢٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>