مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة، قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير، واستدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع؛ لعطفها على اللحم، وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، … ».
[٢١ - باب في وقت الإحرام]
١٧٧٠ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن منصور: حدثنا يعقوب - يعني: ابن إبراهيم: - حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني خُصَيْفُ بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلال رسول الله ﷺ حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهِلُّ، فقالوا: إنما أهل رسول الله ﷺ حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله ﷺ، فلما علا على شَرَفِ البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوامٌ، فقالوا: إنما أهل حين علا على شَرَفِ البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء.
قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.
حديث ضعيف
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٥٣)، وهو: حديث ضعيف، تفرد به عن سعيد بن جبير دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزري، وهو: ليس بالقوي، سيئ الحفظ، ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه.