للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ١٨٩)]، وعطاء بن أبي رباح [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٣٩١٩/ ٦٨ و ١٣٩٢٢)]، وإبراهيم النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٣٩٢٠/ ٦٨ و ١٣٩٢١)].

• وممن قال: تمكث حتى تطهر، ثم تطوف: الزهري [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٣٩١٨/ ٦٨)]

• قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٨٩٩)، وصالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٨٥): «سمعت أبي يقول في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل فحاضت قبل أن تتم سبوعاً. سمعت أبي يقول: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعاً، يعني: طواف الزيارة».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٦١): «سألت أبا عبد الله عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب، فإذا طافت بالبيت ثلاثاً أو أربعاً حاضت؟ قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي. قال أبو عبد الله: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبع».

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ١٤٩٣/ ٥٥١): «قلت: امرأة طافت خمسة أشواط، ثم حاضت؟ قال: لا، إلا التمام.

قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب يوم النحر، فأما في الوداع فيجزيها أكثر السبع.

قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال: تمضي، تصلي حيث شاءت، واحتج بحديث عمر بن الخطاب .

قال إسحاق: كما قال إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة، فلما طلعت الشمس صلى، فأمر الحائض شبيه بقول عمر ».

وقال ابن حزم (٥/ ١٨٩): «مسألة: فلو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضه، أو أشواط، فكل ذلك سواء، وتقطع ولا بد، فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة؛ لأنها لم تنه إلا عن الطواف بالبيت فقط. وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض، لأن النبي لم ينهها عن ذلك، فكذلك لم ينه الجنب ولا النفساء عن الطواف، ولا فرق، وبالله تعالى التوفيق».

[(٥) باب في المستحاضة تطوف بالبيت]

١ - مرسل أبي ماعز، والموقوف على ابن عمر:

أ - يرويه: علي بن هاشم بن البريد [صدوق]، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أبي ماعز، قال: جاءت امرأة إلى النبي ، فقالت: يا رسول الله إني استحضت، قال: «دعي الصلاة أيامك التي هي أيامك، ثم اغتسلي، واحشي كرسفاً، وطوفي بالبيت وصلي».

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٥٦/ ١٥١٤٤ - ط الشثري).

قلت: هذا حديث منكر، وابن أبي ليلى يروي عن عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة

<<  <  ج: ص:  >  >>