للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثبت، كما يروي عن ابن أبي المخارق الضعيف، لكن يغلب على ظني أنه ابن أبي المخارق، حيث تفرد برفعه، وعبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري: مجمع على ضعفه، وقال النسائي والدارقطني: «متروك»، وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: «ضعيف»، وفي رواية أبي طالب: ليس هو بشيء، شبه المتروك [التهذيب (٢/ ٦٠٣). الميزان (٢/ ٦٤٦). الجرح والتعديل (٦/ ٦٠)].

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جدا، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون [انظر: التهذيب (٣/ ٦٢٧). الميزان (٣/ ٦١٣)].

• إنما يروي هذا عن أبي ماعز عن ابن عمر موقوفا عليه:

ب - فقد رواه مالك، عن أبي الزبير المكي؛ أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره، أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت، أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد، هرقت الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد، هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد، هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم طوفي. اللفظ ليحيى.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٩٨/ ١٠٨٥ - رواية يحيى الليثي) (٧٦١ - رواية القعنبي) (١٣٠٥ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٨/ أ - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (١٠٩٩ - رواية ابن بكير) (٤٧١ - رواية الشيباني) (٥٤٩ - رواية الحدثاني) [وبسنده تحريف].

ومن طريقه: عبد الرزاق (٢/١٨/١٢٤١ - ط التأصيل الثانية)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٣٥ و ٣٣٦/ ٦٨٦ و ٦٨٧)، والدولابي في الكنى والأسماء (٣/ ٩٨١/ ١٧٢١)، والبيهقي (٥/ ٨٨).

قلت: أبو ماعز عبد الله بن سفيان: مجهول [انظر: المنفردات والوحدان لمسلم (٢١٤). كنى الدولابي (٣/ ٩٧٧ و ٩٨١). وفات ابن حجر ذكره في التعجيل مع كونه على شرطه]، لم أجد فيمن روى عنه سوى أبي الزبير، وابن أبي المخارق، ولا أراه مدنيا، ويغلب على الظن أنه مكي لرواية أبي الزبير المكي عنه، وعليه: فلا تجري عليه قاعدة توثيق مالك له حيث أدخله في موطئه، لأنها تختص بالمدنيين، ممن عرفهم مالك وسبر أحوالهم ورواياتهم، لكنه قد توبع على حديثه هذا عن ابن عمر، تابعه مجاهد بن جبر، كما سيأتي، وليس في روايتهما ما يستنكر؛ فإن المستحاضة إذا أبيحت لها الصلاة، فمن باب أولى أن يباح لها الطواف بالبيت، وعليه: فإن هذا الأثر صحيح عن ابن عمر، والله أعلم.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢١٥): أفتاها ابن عمر فتوى من يرى أن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>