على حديقة امرأة، فقال:«اخرصوها»، وخرصها، فلما رجع قال:«كم جاءت حديقتك؟»، فقالت: كذا؛ لخرص رسول الله ﷺ، ويليه: حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود».
• قلت: قد صح في الخرص أيضاً:
• حديث سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله ﷺ، قال:«إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». [تقدم برقم (١٦٠٥)، وهو حديث حسن].
• وحديث أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما أن خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق. [تقدم تحت الحديث رقم (١٦٠٦)، وهو حديث صحيح].
• وحديث ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض، وكلَّ صفراء وبيضاء؛ يعني: الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها، ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يُصرَم النخل، بعث إليهم [عبد الله] ابن رواحة، فحزر [عليهم] النخل، وهو الذي يدعونه أهل المدينة: الخرص، فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قال: فقالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. [تقدم تحت الحديث رقم (١٦٠٦)، وهو حديث حسن].
[١٦ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة]
١٦٠٧ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْرُور، ولَونِ الحُبَيقِ أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر المدينة.
قال أبو داود: وأسنده أيضاً أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهري.
المحفوظ مرسل
• أخرجه من طريق محمد بن يحيى بن فارس [الحافظ الذهلي: إمام ثقة]: ابن خزيمة (٤/٣٩/٢٣١٣)، والدارقطني (٣/٤٥/٢٠٣٨)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٨٣). [التحفة (٣/ ٦٢٤/ ٤٦٥٨)، الإتحاف (٦/ ٨٩/ ٦١٧٤)، المسند المصنف (١٠/٤٣/٤٦٩٤)].