للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عروض التجارة مع ما تقدم من عمل العمرين : حديث سمرة بن جندب عن النبي ؛ ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة».

وقال في التمهيد (١٧/ ١٣٠): «الحجة في زكاة العروض إذا اتجر بها صاحبها: حديث سمرة بن جندب؛ مع ما قدمنا ذكره عن الصحابة الذين لا مخالف لهم منهم، وهو قول جمهور أهل العلم».

ثم ذكر قول بعض من نقل الإجماع، ثم قال: «لهذا ومثله؛ قلنا: إن الذي روي عن

عائشة وابن عباس في أن لا زكاة في العروض؛ إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة».

• ومما قيل في تعليل زكاة عروض التجارة:

قال العمراني في البيان (٣/ ٣٠٧): «ولأن الأثمان لما كانت على ضربين: منها: ما لا تجب فيه الزكاة، وهو الحلي المعدة لاستعمال مباح. ومنها: ما تجب فيه الزكاة، وهو ما عدا ذلك.

والماشية على ضربين:

منها: ما لا تجب فيه الزكاة، وهي المعلوفة. ومنها: ما تجب فيه الزكاة، وهي السائمة.

وجب أيضا أن تكون العروض على ضربين:

منها: ما لا تجب فيه الزكاة، وهو ما لا يكون للتجارة. ومنها: ما تجب فيه الزكاة، وهو ما أعد للتجارة.

ووجه المشابهة بينهما: أنه مال يطلب فيه النماء، فوجبت فيه الزكاة، كالأثمان والسائمة».

وبهذا التعليل بقياس عروض التجارة على سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها، بجامع النماء وطلب الفضل: قال أبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، وابن زنجويه، وغيرهم [الأموال لأبي عبيد (١٢٠٣)، ومسائل صالح (٩٤٨)، ومسائل عبد الله (٦٠٩)، والأموال لابن زنجويه (٣/ ٩٤٧)].

[٣ - باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي]

١٥٦٣ - قال أبو داود: حدثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، المعنى؛ أن خالد بن الحارث حدثهم: حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن امرأة أتت رسول الله ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي ، وقالت: هما لله ﷿ ولرسوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>