للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قال أبو عبيد في الأموال (١١٩٠): «وبهذه الأحاديث كلها كان يأخذ سفيان بن سعيد وأهل العراق في تقويم متاع التجارة، وضمه إلى سائر المال»، ثم ذكر قول مالك في زكاة التجارة، ثم قال: «والذي عندنا في ذلك: ما يقول سفيان وأهل العراق؛ أنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق، على ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين، وإنما أجمعوا على ضم ما في يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقد، فإذا بلغ ذلك ما تجب في مثله زكاة زكاه، وما علمنا أحداً فرق ما بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك»، ثم ذكر كلاماً طويلاً، وفيه: تجويز إخراج القيمة عن عروض التجارة، إلى أن قال: «ولو أن رجلاً وجبت عليه زكاة في تجارة فقوم متاعه فبلغت زكاته قيمة ثوب تام، أو دابة أو مملوك، فأخرجه بعينه، فجعله زكاة ماله، كان عندنا محسناً مؤدياً للزكاة، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق، كان ذلك له. فعلى هذا أموال التجار عندنا، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها».

وقال الترمذي بعد حديث عراك عن أبي هريرة أن لا زكاة في الرقيق والخيل (٦٢٨): «والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٨١): «أجمع عامة أهل العلم على أن في العروض التي مُلكت للتجارة وفي رواية: التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول».

وممن روينا هذا القول عنه: عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس، والفقهاء السبعة: سعيد، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وبه قال: الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاووس، وميمون بن مهران، والنخعي، وقال بجملة هذا القول: مالك بن أنس، والثوري والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه».

وقال البيهقي في السنن (٤/ ١٤٧): «وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته، والاحتياط في الزكاة: أحب إليَّ، والله أعلم».

وقال البيهقي: «وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس، مثل ما روينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله - إن صح -: لا زكاة في العرض؛ أي: إذا لم يرد به التجارة».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٧٠): «من الحجة في إيجاب الصدقة في

<<  <  ج: ص:  >  >>