للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زيادة محتملة، ذكر فيها قصة تدل على حفظه، ولا يخرجه ذلك عن الإرسال؛ فهو مرسل بإسناد صحيح، والله أعلم.

وقد نقل مالك عمل أهل المدينة على موافقة هذا المرسل، مما يعطيه قوة، والله أعلم.

• قال مالك في الموطأ (٧٢٦): «الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب؛ فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً، فيُخرَص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خُرص عليهم».

قال مالك (٧٢٧): «فأما ما لا يؤكل رطباً، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها، وخلصت حباً؛ فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها؛ إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٨٠): «كثير من منفعة أهله به إنما يكون إذا كان رطباً وعنباً؛ لأنه أغلى ثمناً منه تمراً أو زبيباً، ولو مُنِعُوه رطباً أو عنباً ليؤخذ عشره أضر بهم، ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السهمان منه، فإنه يؤخذ ولا يحصى فخرص، والله تعالى أعلم، وخلى بينهم وبينه للرفق بهم، والاحتياط لأهل السهمان».

[١٤ - باب في الخرص]

١٦٠٥ - شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله : «إذا خرصتم فخُذُوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدَعُوا أو تجدُّوا الثلث، فدعوا الربع».

[قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخرفة، وكذا قال يحيى القطان].

حديث حسن

أخرجه الترمذي (٦٤٣)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٣/ ٢٣٥/ ٥٩١)، والنسائي في المجتبى (٥/٤٢/٢٤٩١)، وفي الكبرى (٣/٣٢/٢٢٨٢)، وفي الرابع من الإغراب (١٦٠)، والدارمي (٢٨٢٢ - ط البشائر) (٢/ ٥٩٩/ ٢٦٤٩ - ط التأصيل)، وابن خزيمة (٤/٤٢/٢٣١٩ و ٢٣٢٠)، وابن حبان (٨/ ٧٤/ ٣٢٨٠)، وابن الجارود (٣٥٢)، والحاكم (١/ ٤٠٢) (٢/ ٢٧٠/ ١٤٨٠ - ط الميمان) (٢/ ٤٢١/ ١٤٧٨ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (٣/ ٤٤٨) (٦/ ٣٣٥٢/ ١٥٩٥٤ - ط المكنز)، و (٤/٢ و ٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>