وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٦٢/ ١٥٤٢): «قلت: يقرن بين الطواف؟ قال: إن قرن فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن لم يقرن فهو الأصل. قال إسحاق: كما قال سواء».
وقال غلام الخلال في زاد المسافر (٣/٢٠/١٨٨٧ و ١٨٨٨): «قال أبو عبد الله في رواية صالح، والأثرم: لا بأس أن يطوف بالبيت أسبوعاً وثلاثاً، ويصلي لكل أسبوع ركعتين، فعلت ذلك عائشة رضوان الله عليها، والمسور بن مخرمة، وكان ابن عمر يكرهه، ويقول: لكل أسبوع ركعتان». [وانظر أيضاً: التعليقة الكبيرة لأبي يعلى الفراء (٢/٣٩)].
• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٨٢): «طاف رسول الله ﷺ بالبيت سبعاً، وصلى ركعتين. وأجمع أهل العلم على أن فاعل ذلك مصيب. واختلفوا فيمن جمع أسابيع، ثم ركع لكل سبع منها. فرخص في ذلك: المسور بن مخرمة، وعائشة، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب. وكره ذلك: ابن عمر، والحسن البصري، والزهري، ومالك، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد بن الحسن. وكان عروة لا يفعله.
قال أبو بكر: القول الثاني أحب إليَّ، ويجزئ من جمع بينهما».
[(١٦) باب الشك في الطواف، أو الزيادة فيه، أو النقصان منه]
١ - عن علي بن أبي طالب:
• يرويه: الأسلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن علياً كان يقول في الرجل يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثلاثة أطواف، قال: يطوف أربعة عشر.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٠/ ٩٢٨٤ - ط التأصيل الثانية).
وهذا إسناد واه بمرة، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك، بل كذاب، كذبه أهل بلده وهم به أعرف، وكذبه أيضاً جمع من أئمة الجرح والتعديل.
٢ - عن عبد الله بن الزبير:
• يرويه: ابن جريج، قال: قال أبو خلف: كنت في حرس ابن الزبير فطاف ثمانية أطواف حتى بلغ في الناس عند وسط الحجر، فقيل له في ذلك، فأتم تسعة أطواف، وقال: إنما الطواف وتر.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٠/ ٩٢٨٣ - ط التأصيل الثانية)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٤/ ٥٤٩)، وابن منده في فتح الباب (٢٥٦١).
قلت: ولا يثبت هذا، فإن ابن جريج إذا دلس، قال: قال فلان، يعني: أنه لم يسمعه منه، وأبو خلف هذا: روى عنه: ابن جريج، وإسماعيل بن أمية، والمثنى بن الصباح، ولم يوثقه أحد علمته [الكنى من التاريخ الكبير (٢٢١). الجرح والتعديل (٩/ ٣٦٧). فتح الباب (٢٥٦١). الاستغناء في معرفة المشهورين بالكنى (١٥٨٠)].