• وصح عن عطاء بن أبي رباح في الشك، أنه يبني على أحرز ذلك، وإن كان طاف ستاً، طاف سبعاً آخر وزاد واحداً، وإن كان طاف ثمانياً، طاف سبعاً آخر ونقص واحداً. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٦٩/ ٩٢٨٠ و ٩٢٨١ و ٩٢٨٢)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٢٤/ ١٦٥٢٨) و (٩/ ١٢٦/ ١٦٥٣٢)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٩٢/ ٦٠٣)].
• وروي عن سعيد بن جبير، فيمن زاد على السبعة في الصفا والمروة؛ أن لا شيء
عليه. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٠/ ٩٢٨٥)].
• وصح عن الحسن البصري فيمن طاف بالبيت ثمانية أشواط صلى ركعتين. [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٥/ ١٦٥٢٩)]؛ فإن نقص؛ قيل: يطوف طوافا آخر. [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٢٦/ ١٦٥٣٣)].
ومن أقوال الفقهاء:
* قال مالك في الموطأ (٧٦٣ - رواية القعنبي) (١٣١٠ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٨/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون): «وسئل مالك: عمن شك في طوافه، فلا يدر أستة طاف أم سبعة؟ فقال: ليبني على ما استيقن ثم يتم الطواف بالبيت سبعاً». [وانظر أيضاً: المدونة (١/ ٤٢١). العتبية في الحج مما ليس في المدونة (٨٢)].
• وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٨١/ ١٦١٧ و ١٦١٨): «قلت: رجل طاف ثمانياً أو تسعاً يتم طوافين أو يقطع؟ قال: إن شاء أتم طوافين، وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر. قال إسحاق: كما قال ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.
قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع الركعتين؟ قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد، وإن كان تطوعاً فقد ذهب. قال إسحاق: كما قال».
وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٤١): «سألت أبا عبد الله عن رجل طاف ستاً وصلى ركعتين؟ قال: يطوف طوافاً آخر ويصلي ركعتين».
وذكر غلام الخلال في زاد المسافر (٣/٢١/١٨٩١ - ١٨٩٣) نحو ذلك من رواية محمد بن الحكم، ورواية صالح، وقال في رواية حرب: «إذا شك في الطواف فلم يدر سبعاً طاف أو ستاً، فإنه يبني على اليقين، فإذا كانا رجلين، فاختلفا في الطواف، بنيا على اليقين».
• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٨١): «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من شك في طوافه بني على اليقين. وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء، ومالك، والشافعي وأحمد، وكذلك نقول.
واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما، فقال الفضيل بن عياض: يقلد صاحبه الذي لا يشك، وروي ذلك عن عطاء. وقال مالك: أرجو أن يكون فيه بعض السعة. فأما الشافعي: فمذهبه أن لا يجزيه إلا علم نفسه، لا يقبل قول غيره. قال أبو بكر: وكذلك نقول».