للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الباب أيضاً:

حديث أنس بن مالك:

رواه حماد بن سلمة: حدثنا ثابت، عن أنس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأَشْهِدُك يا رسول الله أني قد جعلتُ أرضي بَرِيحاً لله، قال: فقال رسول الله : «اجعلها في قرابتك»، قال: فجعلها في حسان بن ثابت، وأبي بن كعب.

أخرجه مسلم (٤٣/ ٩٩٨)، ويأتي تخريجه بطرقه وشواهده قريباً برقم (١٦٨٩).

• وقد تقدم بيان حكم هذه المسألة في الباب قبله، وقد ضعف ابن حزم حديث عمر بن الخطاب بهشام بن سعد؛ فلم يصب، لما قدمناه قبل، ثم تأوله بقوله: «ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة؛ لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة معروفة، ودار بمكة، وأيضاً: فإن مثل أبي بكر لم يكن النبي ليضيعه؛ فكان في غنى.

فصح بما ذكرنا أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله، مجملاً أو منوعاً على سبيل القربة إلى الله تعالى؛ لم يلزمه أن يتصدق منه إلا بما أبقى لنفسه ولأهله غنى، كما أمر رسول الله كعب بن مالك وغيره» [المحلى (٦/ ٢٦٠)] [وانظر: الموافقات (٣/ ٧١)].

[٤١ - باب في فضل سقي الماء]

١٦٧٩ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد؛ أن سعداً أتى النبي ، فقال: أيُّ الصدقة أعجب إليك؟ قال: «الماء».

إسناده منقطع، وهو حديث شاذ

أخرجه من طريق محمد بن كثير: الحاكم (١/ ٤١٤) (٢/ ٢٩٦/ ١٥٢٦ - ط الميمان). [التحفة (٣/ ٢٣٣/ ٣٨٣٤)، الإتحاف (٥/ ٨٤/ ٤٩٨٠)، المسند المصنف (٨/ ٤٦٤/ ٤٢٥١)].

رواه عن محمد بن كثير العبدي [ثقة]: أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، وعثمان بن سعيد الدارمي، ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي [وهم ثقات حفاظ].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي بقوله: «لا؛ فإنه غير متصل»، وهو كما قال.

• ورواه عمرو بن عاصم الكلابي [صدوق، ليس بذاك الحافظ. راجع: فضل الرحيم (٥/ ٩٧/ ٤١٢) و (٦/ ٤٣٠/ ٥٧٠) قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب؛ أن سعداً أتى النبي ، فقال: إن أم سعد ماتت ولم توص، فهل ينفعها أن أصدق عنها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>